responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 174

و ربما فصل بعض بين عصر حضور الامام و غيابه باشتراط الاذن في الاول دون الثانى لعدم امكانه.

و يرد عليه ان عدم امكان الاذن لا يوجب جواز التصرف في ملك الغير فانه ان كان من الامور التى لا يرضى الشارع بتعطيله، فلا بد أن يكون التصرف فيها باذن حاكم الشرع الاعلم كما قلنا بذلك في غيرها من الامور الحسبية كسهم الامام 7 و ان كان من الامور التى بعلم عدم رضاية الشارع، أو نحتمل عدم رضايته بالتصرف فيها فلا يجوز التصرف و على اى حال لا وجه للتفصيل المذكور في المقام.

و ربما نسب الى كاشف الغطاء (قدس سره) القول بجواز التصرف فيها لاستكشاف اذنه الشريف بظاهر الحال فانه لا يرضى بتعطيل الاراضى مع كثرتها و كون الناس محتاجين الى التصرف فيها.

و يرد عليه ان ما ذكر لا يوجب جواز التصرف لعموم الناس مطلقا حتى مع عدم كونه مأذونا من الامام، لاحتمال عدم رضاية الشارع مع وجود القدر المتيقن في البين و هو الفقيه الاعلم بأن يكون جواز التصرف متوقفا على اذنه و على هذا فما أفاده لا يساعد عليه‌

(الجهة الثالثة) انه هل الاحياء مملك أو موجب لحق الاختصاص؟

ذهب السيد الاستاذ (دام ظله) في الدورتين من درسه الى عدم كونه مملكا بل انه يوجب حق الاختصاص، و قرب ذلك بوجوه الاول ان قوله: (ما كان لنا فهو لشيعتنا [1] و كذلك قوله: (فما كان للرسول فهو لنا و شيعتنا حللناه لهم) [2]. ليسا في مقام بيان ان الشيعة يملكون تلك الاراضى بل ان هذا أمر غير معقول، لان الالتزام بكونهم مالكين لها يستلزم أن تكون الشيعة كلهم مالكين لها على نحو الإشاعة، ثم اذا مات‌


[1]- وسائل الشيعة، الجزء (6) الباب (4) من أبواب الانفال، الحديث (17).

[2]- مستدرك، الجزء (1) كتاب خمس، باب (4) من الانفال، الحديث (1).

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست