responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 173

في الاراضى باذن من له منصب الامامة، و من المعلوم ان الائمة متساوون في ذلك و أضف الى ما ذكر أن المستفاد من أمثال ما نحن فيه ان الحكم الشرعى هكذا فلا مجال لهذا النحو من الاشكال، مضافا الى هذا كله يدل على الاذن و حلية التصرف ما رواه مسمع بن عبد الملك عن أبى عبد اللّه 7 الى أن قال 7 (و كل ما كان في أيدى شيعتنا من الارض فهم فيه محللون و محلل لهم ذلك الى أن يقوم قائمنا ...) [1].

و هذه الرواية بالصراحة تدل على الجواز حتى يظهر القائم 7.

و لو أغمضنا عن جميع ذلك و قلنا: باشتراط الاذن فنقول: ان الاجازة على تقدير كونها مؤثرة انما تؤثر في الحكم التكليفى اعنى حرمة التصرف، و اما الحكم الوضعى فلا يحتاج الى الاجازة فتكون الارض المحياة ملكا له لعموم قوله: (من أحيا أرضا مواتا فهي له [2] فهذه الرواية تدل على كونها للمحيى سواء كان مأذونا في الاحياء أم لا.

أضف الى ذلك قيام السيرة على التصرف فيها من دون أن يخطر ببالهم ان ذلك يحتاج الى الاذن.

و قد ذهب بعض الى اشتراط الاذن في التصرف لعموم قوله: (لا يحل دم امرء مسلم و لا ماله إلا بطيبة نفس منه) [3].

و يرد عليه ان بعد ما ثبت جعل الشارع، الاحياء سببا للملك فلا حاجة فيه الى اذنه، و لو التزمنا في الحكم التكليفى بذلك لكن لا نلتزم به في الحكم الوضعى لبداهة عدم اشتراط الاذن في جواز تصرف الناس في ملكهم.


[1]- وسائل الشيعة، الجزء (6) الباب (4) من أبواب الانفال، الحديث (12).

[2]- وسائل الشيعة، الجزء (17) الباب (1) من أبواب احياء الموات، الحديث (5).

[3]- وسائل الشيعة، الجزء (3) من أبواب مكان المصلى، الحديث (1).

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست