responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 175

احد من الشيعة فوارثه يملك هذه الارض بسببين احدهما الارث، و ثانيهما التشيع و هذا غير معقول فمفاد الروايتين انما هو اثبات حق الاختصاص لهم.

و يرد عليه بأن الرواية الاولى ضعيفة سندا و مخدوشة دلالة اما سندا فبصالح بن حمزة فانه لم يوثق عند أصحاب الرجال و اما دلالة ففيها نقضا و حلا.

أما النقض فبحق الاختصاص الذى التزم به الاستاذ فالمحذور المذكور بعينه جار هنا أيضا فانه اذا مات أحد من الشيعة فوارث هذا الشيعى له حق الاختصاص بسببين المذكورين فكلما اجاب هناك هو الجواب هنا.

و اما الحل فان الرواية المذكورة مجملة فلا يمكن التمسك بها لعدم امكان الالتزام بمفادها فانها تدل على كون هذه الاراضى للشيعة و لا يمكن الالتزام بكونها للشيعة لا على نحو الملكية و لا على نحو الاختصاص فلا بد أن يراجع الى الروايات الاخرى.

و كذلك الرواية الثانية فانها أيضا ضعيفة سندا و مخدوشة دلالة، اما سندا فان فرات وقع في سندها و هو غير موثق و أما دلالة فيرد عليها مضافا الى ما اورد على الرواية السابقة ان كلمة شيعتنا محتمل الوجهين، ان يقرء مرفوعا بأن يكون مبتدء فعلى هذا تكون راجعة الى باب التحليل، أو أن يقرء مجرورا معطوفا على ضمير المتكلم، فاذا تكون دليلا لما نحن فيه الا أنه خلاف الظاهر فتلخص انه لا يمكن المساعدة في هذا التقريب مع السيد الاستاذ و أورد الاستاذ على نفسه بانه يمكن أن يقال: ان الاحياء اذا لم يكن سببا للملكية، بل كان سببا لحق الاختصاص فلا يجوز أن يباع الاراضى المعمرة، لان البيع انما يقع على الملك و المفروض عدمه.

و أجاب عنه بأن البيع عبارة عن تبديل طرفى الاضافة و هو كما يحصل في العين، كذلك يحصل في الحق.

و يرد عليه انا بينا في موضعه ان البيع عبارة عن تمليك العين، فلا بد أن يكون‌

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست