responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 170

و (منها) ما رواه عن أبى بصير، عن أبى جعفر 7 قال: لنا الانفال قلت: و ما الانفال؟ قال: منها المعادن و الاجام، و كل أرض لا رب لها و كل أرض باد أهلها فهو لنا [1]

و (منها) ما رواه عن داود بن فرقد، و عن أبى عبد اللّه 7 (في حديث) قال: قلت: و ما الانفال؟ قال: بطون الاودية، و رءوس الجبال و الاجام و المعادن، و كل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب، و كل أرض ميتة قد جلا اهلها، و قطائع الملوك [2]

و (منها) ما رواه أبى خالد الكابلى، عن أبى جعفر 7 قال: وجدنا في كتاب على 7 أن الارض للّه يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين، أنا و أهل بيتى الذين اورثنا الارض و نحن المتقون و الارض كلها لنا فمن أحيا ارضا من المسلمين فليعمرها و ليؤد خراجها الى الامام من أهل بيتى و له ما أكل منها ...) [3]

فيستفاد من هذه الرواية أن الارض الميتة قبل التعمير يكون للإمام، و اذا عمر احدها يجب عليه أن يؤد خراجها الى الامام.

فتلخص مما ذكرنا أن الاخبار الدالة على كون الارض الميتة بالاصالة ملكا للإمام تبلغ حد الاستفاضة، لكن دلالة بعضها تكون بالصراحة، و أغلبها بالاولوية و بعضها بالاطلاق هذا تمام الكلام في الجهة الاولى.

و اما الجهة الثانية فهي ان الاحياء هل يحتاج الى اذن الامام أم لا

و فيه أقوال ثلاثة.


[1]- وسائل الشيعة الجزء (6) الباب (1) من أبواب الانفال، الحديث (28)

[2]- وسائل الشيعة الجزء (6) الباب (1) من أبواب الانفال، الحديث (32)

[3]- وسائل الشيعة، الجزء (17) الباب (2) من أبواب احياء الموات، الحديث (2)

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست