(الاول) احتياجه الى الاذن، لأنه تصرف في مال الغير و هو لا يجوز الا باذن صاحبه.
(الثانى) عدم احتياجه الى الاذن
(الثالث) التفصيل بين حضور الامام 7، و غيابه باعتبار الاذن في الاول دون الثانى و ينبغى ان يبحث في مقامين.
(الاول) عن مقتضى القاعدة الاولية بانه هل هى حرمة التصرف، أو بطلانه، أو لا يكون شيئا منهما.
(الثانى) عن مقتضى الادلة الثانوية.
أما المقام الاول فنقول انه لا يجوز التصرف في الاراضى الميتة بلا اذن من الامام 7، لعدم جواز التصرف في مال الغير بقوله: (لا يحل دم امرء مسلم و لا ماله الا بطيبة نفس منه) [1]
هذا من ناحية التكليف، فلو عصى المتصرف و أحياها فمقتضى الاصل عدم الانتقال عن ملك الامام 7 و عدم كونه ملكا له هذا بالنظر الى الادلة الاولية.
و أما الادلة الثانوية فالحق أن يقال: بعدم الاحتياج الى اذن الامام 7 لصدور الاذن منهم بجواز التصرف بالنسبة الى شيعتهم كما هو المستفاد من الروايات الواردة في المقام، كقوله 7: (من أحيا أرضا مواتا فهي له) [2] و بنفس هذه الرواية يكون المحيى مأذونا بأن يتصرف فيما أحياه، و غيرها من الروايات الواردة في باب الانفال و احياء الموات.
ان قلت: ان المستفاد من الرواية المذكورة، هو الحكم الوضعى بمعنى أن
[1]- وسائل الشيعة، الجزء (3) من أبواب مكان المصلى، الحديث (1)
[2]- وسائل الشيعة، الجزء (17) الباب (1) من أبواب احياء الموات الحديث (5) و (6).