responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 169

صولحوا و اعطوا بأيديهم و ما كان من أرض خربة او بطون أودية فهو كله من الفى‌ء فهذا للّه و لرسوله، فما كان للّه فهو لرسوله يضعه حيث يحب و هو بعد الرسول. [1]

و (منها) ما رواه على بن ابراهيم في تفسيره عن أبيه، عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان، عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الانفال، فقال: هى القرى التى قد خربت و انجلى أهلها فهي للّه و للرسول، و ما كان للمملوك فهو للإمام، و ما كان من الارض بخربة لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب، و كل ارض لا رب لها) [2]

و (منها) ما رواه محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر 7 يقول! الانفال هو النفل و في سورة الانفال جدع الانف قال: و سألته عن الانفال: فقال: كل أرض خربة، أو شي‌ء كان يكون للمملوك، و بطون الاودية و رءوس الجبال، و ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب فكل ذلك للإمام خالصا) [3]

و (منها) ما عن حريز، عن أبى عبد اللّه 7 قال: سألته او سئل عن الانفال فقال: كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل نصفها يقسم بين الناس، و نصفها للرسول (صلى اللّه عليه و آله). [4]

و (منها) ما رواه عن أبى ابراهيم 7 قال: سألته عن الانفال فقال: كل ما كان من أرض باد أهلها فذلك الانفال فهو لنا [5]


[1]- وسائل الشيعة، الجزء (6) الباب (1) من أبواب الانفال، الحديث (10)

[2]- وسائل الشيعة، الجزء (6) الباب (1) من أبواب الأنفال، الحديث (20)

[3]- وسائل الشيعة الجزء (6) الباب (1) من أبواب الانفال، الحديث (22)

[4]- وسائل الشيعة الجزء (6) الباب (1) من أبواب الانفال، الحديث (25)

[5]- وسائل الشيعة الجزء (6) الباب (1) من أبواب الانفال، الحديث (26)

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست