responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 160

الكلام في حكم المباحات الاصلية و بيان أقسام الارضين و أحكامها

قوله: (ثم انهم احترزوا باعتبار الملكية في العوضين من بيع ما يشترك فيه الناس كالماء، و الكلاء و السموك، و الوحوش ...) [1]

أقول: و مما يترتب على اشتراط الملكية في العوضين عدم جواز بيع المباحات الاصلية و ما يمكن أن يقال: أو قيل: في وجه عدم الجواز أمور.

(الاول) ما أفاده صاحب الكفاية (قدس سره) بأن المباحات الاصلية قبل وضع اليد عليها لا تكون مالا لأحد، و البيع تشترط فيه مالية العوضين.

و بعبارة اخرى ان ما ليس بمال عرفا لا خلاف و لا اشكال في عدم جواز وقوعه أحد العوضين في البيع، فانه مبادلة مال بمال.

و يرد عليه (أولا) قد مر سابقا أن البيع لا يتوقف على مالية العوضين كما استفيد ذلك من تعريف البيع على ما بيناه، و ليس هو مبادلة مال بمال.

و (ثانيا) على فرض تسليم توقف بيع الشى‌ء على ماليته، لا وجه للاستدلال‌


[1]- المكاسب، الصفحة (161)

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست