responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 159

و (ثانيا) انا لا نسلم كون بيع مالا مالية له معاملة سفهية لا مكان أن يترتب على ذلك غرض عقلائى، كاعانته مثلا فيما يكون الطرف فقيرا ذا شأن من دون أن يكون مجانيا، و غير ذلك من الاغراض العقلائية.

فانقدح بذلك ان العين اذا لم تكن لها مالية بسبب خسته كالخنفساء، أو بسبب قلتها، كالحبة من الحنطة، أو بسبب القاء ماليته شرعا كالخمر مثلا فيكون البيع نافذ في جميع هذه الصور هذا بحسب القواعد الاولية و أما اذا حكم الشارع ببطلان بيع كبيع الخمر مثلا فنحكم بالفساد من باب التعبد الشرعى لا من جهة عدم المالية كما لا يخفى.

و ربما يقال: ان أَوْفُوا بِالْعُقُودِ اذا اشتملت بيع الخمر أيضا تنافى حرمته، و عدم احترامه اذ بمقتضى وجوب الوفاء يجب تسليمه، فهذا ينافي عدم احترامه شرعا و وجوب اعدامه، و بعبارة أخرى- لو قلنا بالصحة يجب تسليمه بمقتضى وجوب الوفاء، و الحال أنه لا يجب تسليم الخمر الذى لا حرمة له شرعا، لكن هذا الاشكال مدفوع اذ مفاد عموم أَوْفُوا ليس حكما تكليفيا بل ارشاد الى اللزوم، فلا تنافى بين مفاده و عدم احترام العين.

و بعبارة واضحة ان المستفاد من قوله: (أَوْفُوا) انما هو الحكم الوضعى الدال على أن الفسخ لا أثر له لان الوفاء بالعقد لازم شرعا، و أما الحكم التكليفى فلا يستفاد منه، فلا منافاة بين نفوذ بيعه و حرمة تسليمه و ان كان ملكا للمشترى فغاية الامر اذا لم يسلم اليه العين فله أن يفسخ العقد، و لكن الذى يسهل الخطب ان بيع الخمر بمقتضى النص حرام تكليفا و وضعا.

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست