الاول فلا دليل على وثاقته ان لم يقطع بخلافه في بعض افراد اللغويين.
و أما الثانى فان الخبروية في شيء يتوقف على اعمال النظر فيه و أما اللغوى فلا يعمل النظر في اللغة و لا يستنبط شيئا منها حتى يصدق عليه عنوان الخبير فلا يكون قوله حجة على كلا التقديرين.
و (ثانيا) ان اللغوى لم يعين ان اللفظ وضع لأي معنى من المعانى بل يبين موارد استعمالات لغات العرب بان الصعيد مثلا يستعمل في مطلق وجه الارض، و ان الاسد يستعمل في الحيوان المفترس فغاية ما يستفاد من كلامه على تقدير تسليم حجيته ان البيع استعمل في مبادلة مال بمال، و أما البيع فهل وضع لهذا المعنى المستعمل فيه أم استعمل فيه مجازا فلا يدل عليه، لان الاستعمال أعم من الحقيقة و المجاز.
(و ثالثا) ان الرجوع الى قول اللغوى على فرض تسليم انه يعين الوضع انما يكون اذا فرض الشك في المعنى الموضوع له، و لكن قد مر منا ان البيع تمليك عين بعوض بدليل صحة الحمل، و التبادر و المتفاهم العرفى سواء كان لها مالية أم لا.
(الثانى) الاخبار الواردة في أبواب مختلفة الدالة بأن البيع لا بد أن يقع في الملك
لقوله! 7 (لا يجوز بيع ما ليس يملك و قد وجب الشراء من البائع على ما يملك). [1]
و يرد عليه بانه لا ملازمة بين الملك و المال فان الرواية تدل على ان صحة البيع يتوقف على ان يكون المبيع ملكا للبائع، و أما المبيع فهل تشترط في المالية أم لا، فلا تدل الرواية عليها بل النسبة بينهما عموم من وجه، فانه قد يصدق المال على شيء و لا يصدق عليه الملك كاللؤلؤ و المرجان في قعر البحر، فانهما ليسا ملكين
[1]- وسائل الشيعة، الجزء (12) الصفحة (252) الباب (2) الحديث (1)