responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 156

لأحد مع انه يطلق عليها المال.

و قد يصدق الملك على شي‌ء دون المال لقلته كالحبة من الحنطة أو لخسته كالخنفساء، و قد يجتمعان معا في مورد واحد كالكتاب فانه ملك و له مالية أيضا، و مع هذا كيف تدل الرواية التى تدل على اشتراط الملكية في البيع على اشتراط المالية أيضا.

و لما انجر الكلام الى هنا يقع البحث في حقيقة الملك و المال و بيان فرقهما.

فأقول: ان المال في اللغة ما يملكه الانسان و أما في الاصطلاح فهي الجهة التى توجب رغبة العقلاء بها بحيث يبذلون المال في هذه الجهة، و يشترط فيها أن لا يكون مبتذلا كالماء بالنسبة الى الشخص الذى يكون في شاطئ الفرات فانه و ان كانت فيه جهة عقلائية يتوقف بحيث يتوقف عليها حياة العقلاء و غيرهم، و هم راغبون فيه اشد الرغبة، و لذا اذا كان هذا الماء في مكان بعيد يبذلون المال في مقابله الا انه مبتذل عند من يكون في شاطئ الفرات و لذا لا يبذل المال في مقابله.

و ان شئت فعبر أن المالية عبارة عن الجهة الذاتية للشي‌ء التى توجب رغبة العقلاء كالتفاح فان الجهة الذاتية فيه و هى فوائده مثلا توجب بذل المال في مقابله، أو الجهة الاعتبارية الموجبة لرغبة العقلاء كالأحجار الكريمة مثلا.

فانا لا نعلم فيها جهة ذاتية لتوجب رغبتهم، و على فرض وجودها كانت مغفولة عنها عند أغلب العقلاء بحيث لا يكون بذل المال في مقابل هذه الجهة الذاتية بل الغرض الاصلى من اشترائه هى الجهة الاعتبارية.

و أما الملك فهي عبارة عما له الملكية، و لها أقسام أربعة (الاول) و هو أعظم أنحاء الملكية و أعلاها هى الملكية التى تنحصر بذاته تعالى و هى السلطنة التامة بحيث يكون اختيار المملوك تحت سلطنة المالك حدوثا و بقاء و نعبر عنها بالاضافة الاشراقية.

(الثانى) ملكية ذاتية- و هى مالكية الانسان لنفسه و أعضاه و أفعاله، و ذمته‌

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست