responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 154

فلا يلزم عدم تناهى الاصلح، بل لا يزيد عن موردين أو موارد ثلاثة في أغلب الاوقات.

و الحاصل ان المختار هو مراعاة الاصلح لقوله تعالى: (لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْيَتِيمِ إِلّٰا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)^ و اصالة عدم النقل فيما اذا لم يراعى ذلك.

مسألة: اذا تصدى الولي في تصرف مال اليتيم بعنوان أنه أصلح له، و باع داره مثلا ثم انكشف الخلاف، هل التصرف في هذه الصورة نافذ أم لا؟

الحق أن يقال. بنفوذ تصرفه حذرا من اختلال النظام، أو العسر و الحرج ان شئت فقل: ان السيرة المستمرة الكاشفة جارية على النفوذ، و المراجعة بديدن العقلاء و المتشرعة اكبر شاهد على ذلك هذا تمام الكلام في الولايات.

[الكلام في البيع]

الكلام في شرائط العوضين

لا يخفى انه ينبغى الصفح عن مسألة بيع عبد المسلم من الكافر لعدم الابتلاء به في هذا الزمان، و اما مسئلة بيع المصحف من الكافر فقد تعرض لحكمه المصنف في خاتمة المكاسب المحرمة فلا وجه للإعادة.

[مسألة يشترط في كل منهما كونه متمولا]

قوله: (يشترط في كل منهما كونه متمولا ...) [1]

ربما استدل على ذلك بامور.

(الاول) قول اللغوى،

لان البيع في اللغة عبارة عن مبادلة مال بمال، فان مفهوم المالية مأخوذ في صدق البيع و ينتفى بانتفائه.

و فيه (اولا) ان حجية قول اللغوى اما من باب أنه ثقة أو اهل خبرة أما‌


[1]- المكاسب، الصفحة (161) السطر (1)

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست