responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 143

التحقيق في كلمة القرب

الحق ان يقال ان القرب كناية عن التصرف في اموال اليتيم مطلقا حدوثا و بقاء اعتباريا كان او خارجيا فان ترك التصرف أيضا بعد اثبات اليد يصدق عليه القرب و أما ترك اثبات اليد من اول الامر لا يصدق عليه القرب.

و اورد المحقق الايروانى بانه لا يصح اطلاق القرب على ترك التصرف سواء كان ذلك قبل اثبات اليد عليه أم بعد اثبات اليد و الا للزم ان لا يخلو الانسان عن القرب في حال اى بعد وضع اليد على مال اليتيم يلزم ان لا يكون الواضع فارغا عن القرب و لا يزال قريبا منه.

و فيه ان عدم صدق القرب على ترك التصرف قبل اثبات اليد عليه و ان كان صحيحا الا انه بعد اثبات اليد عليه يصدق عليه القرب كما هو واضح.

و أما قوله (للزم عدم خلو الانسان عن القرب ...) فهو لا يرجع الى محصل لعدم محذور في الالتزام بذلك فليكن كذلك و لا يلزم منه اى محذور عقلا و نقلا.

يقع الكلام في أن المستفاد من قوله تعالى لا تقربوا هل هو النهى التكليفى أو الوضعى.

أقول: أن تنقيح هذا البحث يتوقف على التحقيق بأن ظاهر النهى في الاية مولوى أو ارشادى، فان قلنا أن المستفاد من الاية هو النهى الارشادى، بمعنى أنه ارشاد الى ممنوعية التصرف بغير الاحسن في الامور الراجعة الى اليتيم من التزويج و البيع و الصلح و نحوها، فتدل الاية على بطلان القرب فيها اذا كان بغير وجه الاحسن فانه اذا باع عبد اليتيم او زوجه بغير وجه الاحسن يكون باطلا، و اما حرمة التصرف فلا تستفاد من الاية على هذا التقدير.

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست