responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 142

راضيا أم لا و اما اذا انتفى عنوان اليتم و بلغ اشده فلا يجوز التصرف في امواله على الاطلاق بل التصرف فيها مقيد برضائه- و يرد على الجوابين.

اما الجواب الاول ففيه ان رجوع القيد الى المستثنى يكون على خلاف الظاهر فان القاعدة تقتضى ان يرجع القيد الى المستثنى منه فان قولنا اكرم العلماء الا الفساق منهم الى يوم الجمعة المتفاهم منه عند العرف ان القيد راجع الى وجوب الاكرام فانه مغيى بيوم الجمعة لا ان حكم الفساق مقيد به و هذا امر واضح عند اهل المحاورة.

و اما الجواب الثانى ففيه أيضا ان ظاهر الاستثناء انما يكون عن الحكم فارجاعه الى الاطلاق خلاف الظاهر فليس الاطلاق امرا مستقلا في نفسه حتى يكون الاستثناء راجعا اليه في قبال الحكم بل انما هو من شئونه فيرجع القيد الى الحكم و يقيد نفس الحكم لا اطلاقه فقط.

و الحق في المقام ان يقال ان الغاية ترجع الى الحكم فيكون مفهومها كما قيل دالة على جواز التصرف في امواله بعد انتفاء اليتم و بلوغ اشده الا انه يرفع اليد عن مقتضى هذا المفهوم بالضرورة القائمة على عدم جواز التصرف الاستقلالى في مال الغير مطلقا يتيما كان او كبيرا هذا اولا.

و (ثانيا) نقول ان الغاية و ان كانت راجعة الى الحكم الا انها سيقت لبيان تحقق الموضوع كقوله ان رزقت ولدا فاختنه فلا ينعقد له المفهوم حتى يرد ما قيل فانه بعد بلوغ الاشد ينتفى عنوان اليتم الذى هو الموضوع.

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست