responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 144

و ان قلنا: انها تدل على النهى المولوى كما هو ظاهر النواهي فيكون التصرف في ماله حراما و اما بطلان المعاملة فلا يستفاد منها (ان قلت: انا لا نسلم هذا التفصيل لان على تقدير كون النهى في الاية ظاهرا في التكليفى أيضا تدل على بطلان التصرف في مال اليتيم اذا لم يكن ذلك أحسن اليه.

و (السرّ فيه) ان المتصرف في أموال اليتيم بمجرد تصرفه يكون فاسقا لارتكابه الفعل الحرام، و قد عرفت سابقا أن تصرفات الفاسق في أموال الصغار باطلة لاشتراط العدالة في المتصدى لهذه الامور.

قلت: انا بينا سابقا أنه اذا تعذر الوصول الى العادل فالمتصدى لأمور اليتيم هو الفاسق المراعى لمصلحتهم، كما هو مقتضى بعض الروايات.

فهذا الاشكال باطلاقه لا يمكن الالتزام به لعدم بطلان تصرفات الفاسق على اطلاقها، نعم على فرض التمكن من العادل لا يجوز تصدى الفاسق في الامور العامة كما عرفت.

و الذى يقتضيه التحقيق أن يقال: ان لنا أن نختار القسم الاول و نقول ان الاية تدل على النهى الارشادى فقط و لا يستفاد منها حرمة التصرفات الخارجية، و لكنا مع ذلك نلتزم بحرمتها، لان الدليل على الحرمة لا ينحصر بالآية، لوجود أدلة اخرى في المقام، فيستفاد منها حرمة التصرف في مال الغير كقوله: لا يحل دم امرء مسلم و لا ماله الا بطيبة نفسه [1] و غير ذلك من الادلة الدالة على عدم جواز التصرف في مال الغير.

و لنا أن نختار القسم الثانى و نقول: ان المستفاد من الاية هو النهى التكليفى الدال على حرمة التصرفات الخارجية، و أما الفساد فلا يستفاد منها، و لكن الدليل‌


[1]- وسائل الشيعة، الجزء (3) الباب (3) من أبواب مكان المصلى، الحديث (1).

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست