responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 14

عن على بن اسباط، عن على بن جعفر، عن ابى ابراهيم 7 قال: «سألته عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال: لا الا أن يضطر اليه فيأكل منه بالمعروف و لا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا الا باذن والده» [1] هذا أولا.

و (ثانيا)- أنه لو كان الوالد أيضا مالكا مستقلا في مال ولده، بحيث يجوز له التصرف المطلق فيه، لزم تعدد المالكين المستقلين في ملك واحد، و هو على تقدير عدم استحالته- غير معهود عند العرف و المتشرعة.

أضعف الى ما ذكرنا ما يوجب و هن الرواية، و هو دلالتها على كون الولد أيضا مملوكا لوالده، و هو باطل بضرورة الفقه، فان الحر لا يكون مملوكا شرعا و مما ذكرنا في التقريب الاول يظهر عدم تمامية التقريب الثانى أيضا، فانه لا يمكن الالتزام بكون الوالد مالكا للولد و لماله على الاطلاق، لاستلزامه جواز تصرفه في الولد و ما بيده كيفما أراد، كجواز تصرفه في العبد و ما بيده، و هو باطل قطعا.

أضف الى ذلك أن مورد الروايات أعم مما نحن فيه، لدلالتها على الولاية المطلقة للأب، و ان كان الولد كبيرا، و لم يلتزم به أحد، اذا يدور الامر بين طرح الروايات و بين حملها على الحكم الخلقى، و لا مجال لطرحها، مع كثرتها في الابواب المختلفة، فلا بد من الحمل على الحكم الاخلاقى.

(الطائفة الثالثة)- الروايات الواردة في باب النكاح الدالة على نفوذ ولاية الاب.

(منها)- ما رواه محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، قال: «سألت أبا الحسن 7 عن الصبية يزوجها أبوها، ثم يموت و هى صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها، يجوز عليها التزويج‌


[1]- وسائل الشيعة: الجزء (12) الباب (78) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (6).

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست