أو الامر اليها؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها». [1].
و (منها)- ما رواه محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد اللّه بن محمد، عن على بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن ابى عبد اللّه 7 في حديث قال: اذا زوج الرجل ابنه فذاك الى ابنه، و اذا زوج الا بنته جاز» [2].
و (منها)- ما رواه محمد بن على بن الحسين باسناده عن العلاء، عن ابن أبى يعفور، عن أبى عبد اللّه 7 قال: لا تنكح ذوات الآباء من الابكار الا باذن آبائهن» [3].
فان هذه الروايات و ان وردت في باب النكاح، الا انها تدل على المقصود بالاولوية، توضيح الاستدلال- ان الزواج من الامور التى اهتم بها الشارع، فاذا اجاز تولية الاب في تزويج ابنه، او ابنته، و نفوذ أمره فيه، أجاز توليته في الاموال، بطريق أولى.
و الجواب عن ذلك- انا نسلم أن أمر الزواج أهم من الاموال عند الشارع، و لكن نحتمل أن من شدة اهتمامه به تساهل في جملة من مسائله، لتقليل الفحشاء و المنكر، كما أنه امضى نكاح غير المسلمين بقوله «لكل قوم نكاح» [4] لذلك
اذن- فالتسهيل ناشئ من شدة الاهتمام به و مثل هذا التسهيل يعطى
[1]- وسائل الشيعة: الجزء: (14) الباب (6) من أبواب عقد النكاح و اولياء العقد، الحديث (1).
[2]- وسائل الشيعة: الجزء: (14) الباب (6) من ابواب عقد النكاح و اولياء العقد الحديث (4).
[3]- وسائل الشيعة: الجزء: (14) الباب (6) من ابواب عقد النكاح و اولياء العقد الحديث (4، 5).