responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 15

أو الامر اليها؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها». [1].

و (منها)- ما رواه محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد اللّه بن محمد، عن على بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن ابى عبد اللّه 7 في حديث قال: اذا زوج الرجل ابنه فذاك الى ابنه، و اذا زوج الا بنته جاز» [2].

و (منها)- ما رواه محمد بن على بن الحسين باسناده عن العلاء، عن ابن أبى يعفور، عن أبى عبد اللّه 7 قال: لا تنكح ذوات الآباء من الابكار الا باذن آبائهن» [3].

فان هذه الروايات و ان وردت في باب النكاح، الا انها تدل على المقصود بالاولوية، توضيح الاستدلال- ان الزواج من الامور التى اهتم بها الشارع، فاذا اجاز تولية الاب في تزويج ابنه، او ابنته، و نفوذ أمره فيه، أجاز توليته في الاموال، بطريق أولى.

و الجواب عن ذلك- انا نسلم أن أمر الزواج أهم من الاموال عند الشارع، و لكن نحتمل أن من شدة اهتمامه به تساهل في جملة من مسائله، لتقليل الفحشاء و المنكر، كما أنه امضى نكاح غير المسلمين بقوله «لكل قوم نكاح» [4] لذلك‌

اذن- فالتسهيل ناشئ من شدة الاهتمام به و مثل هذا التسهيل يعطى‌


[1]- وسائل الشيعة: الجزء: (14) الباب (6) من أبواب عقد النكاح و اولياء العقد، الحديث (1).

[2]- وسائل الشيعة: الجزء: (14) الباب (6) من ابواب عقد النكاح و اولياء العقد الحديث (4).

[3]- وسائل الشيعة: الجزء: (14) الباب (6) من ابواب عقد النكاح و اولياء العقد الحديث (4، 5).

[4]- اصول الكافى: الجزء: (2) الصفحة (324).

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست