responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 13

عن أبى جعفر 7.

«ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) قال لرجل: أنت و مالك لأبيك، ثم قال ابو جعفر 7 ما أحب أن يأخذ من مال ابنه الا ما احتاج اليه مما لا بد منه ان اللّه لٰا يُحِبُّ الْفَسٰادَ» [1].

و عليه- فالروايات- الدالة، على جواز تصرف الوالد في مال ولده كيفما شاء معارضة بالروايات الدالة على عدم جواز تصرفه في مال ولده الا بقدر احتياجه، و هى كثيرة.

(منها) رواية ابى حمزة الثمالى المذكورة آنفا [2].

و (منها)- ما رواه محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبى عبد اللّه 7 قال: «سألته عن الرجل يحتاج الى مال ابنه؟ قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف ...» [3].

و (منها)- ما رواه محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد اللّه بن محمد، عن على بن الحكم، عن الحسين ابن أبى العلاء قال: «قلت لأبي عبد اللّه 7: ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف اذا اضطر اليه ...) [4]

و (منها)- ما رواه محمد بن يعقوب، عن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد‌


[1]- وسائل الشيعة: الجزء (12) الباب (78) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (2).

[2]- وسائل الشيعة: الجزء (12) الباب (78) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (2).

[3]- وسائل الشيعة: الجزء (12) الباب (78) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (1).

[4]- وسائل الشيعة: الجزء (12) الباب (78) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (8).

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست