الموضع الاول في مقتضى الاصل العملى، الموضع الثانى في مقتضى الدليل اللفظى فنقول:
[الموضع الاول في مقتضى الاصل العملى]
أما الاصول العلمية فمقتضاها عدم نفوذ ولايته الا مع مراعاة الغبطة فمع عدمها نشك هل هى نافذة أم لا فالاصل عدمه.
و أما مقتضى الاصل الحكمى فهو و ان كان الجواز لأنا اذا شككنا في ان التصرف في اموال اليتيم مع عدم مراعاة المصلحة له حرام أم لا فمقتضى الاصل الحكمى هى الاباحة الا ان المقام من الامور التى اهتم بها الشارع لكونها اموالا فمقتضى وجوب الاحتياط في الاموال و الاعراض و الانفس عدم جواز التصرف الا ما ثبت جوازه و هى صورة مراعاة الغبطة له فالاصل الحكمى لا يجرى في المقام.
[الموضع الثاني في مقتضى الدليل اللفظي]
و اما مقتضى الادلة اللفظية الاولية فهو كقوله لا تبع ما ليس عندك [1] و قوله لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ[2] و غيرها من العمومات او الاطلاقات الدالة على عدم جواز التصرف في اموال الغير و انما المخرج منها هو التصرف مع مراعاة الغبطة و اما غير هذه الصورة فحرام بمقتضى العمومات.
[المقام الثاني مقتضى الادلة اللفظية الثانوية قوله تعالى وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْيَتِيمِ إِلّٰا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، حَتّٰى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^]
و اما مقتضى الادلة اللفظية الثانوية فهي قوله تعالى وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْيَتِيمِ إِلّٰا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، حَتّٰى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^[3] قال الشيخ ما حاصله: ان للقرب معان اربعة.
(الاول) مطلق التقلب و التحرك حتى من مكان الى آخر و اما ابقاء الشىء على حاله فليس بقرب.
(الثانى) وضع اليد عليه بعد ان كان بعيدا عنه و مجتنبا فلا يشمل حكم ما
[1]- الوسائل، الجزء (12) الباب (12) من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث (2).