responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 140

بعد الوضع فالمعنى و لا تقربوا مال اليتيم الا اذا كان القرب احسن.

(الثالث) ما يعد تصرفا عرفا كالاقتراض و البيع و الاجارة.

(الرابع) مطلق الامر الاختيارى المتعلق بمال اليتيم اعم من الفعل و الترك حتى وضع الشى‌ء على حاله أيضا من انحاء القرب فيكون المعنى لا تختاروا في مال اليتيم فعلا او تركا الا ما كان احسن من غيره فيدل على حرمة الابقاء اذا كان بيعه أحسن.

و في كلمة: أحسن في الآية أيضا و جهان.

(الوجه الاول) ان يكون اسم التفضيل ففيه احتمالان: (الاول) ان يكون المراد ان فعله احسن من تركه (الثانى) ان يكون المراد ما هو ظاهره و هو الاحسن بقول مطلق.

(الوجه الثانى) ان يكون المراد الحسن الوصفي و فيه أيضا احتمالان (الاول) ان يكون المراد منه ما فيه المصلحة (الثانى) ما لا مفسدة فيه و بعد ذلك قال (قده):

ان الظاهر من القرب هو معناه العرفى لأنه المتفاهم عرفا من لفظ القرب و المراد من الاحسن. التفضيل المطلق لأنه ذكر في الاية بحذف متعلقه فان حذفه يفيد العموم.

و اورد عليه المحقق الايروانى (قده) بان القرب في الاية كناية عن اكل مال اليتيم و الاستقلال بالتصرف فتكون الاية اجنبية عن المقام و مساقها مساق قوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ الْيَتٰامىٰ ظُلْماً) [1] و قوله تعالى: (وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَهُمْ إِلىٰ أَمْوٰالِكُمْ إِنَّهُ كٰانَ حُوباً كَبِيراً) [2].

و فيه ان الآيات على طائفتين فان طائفة منها كقوله: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ الْيَتٰامىٰ ظُلْماً) و نحوها تدل على حرمة الاستقلال بالتصرف في أموالهم و طائفة اخرى منها‌


[1]- سورة النساء الاية (10)

[2]- سورة النساء، الاية (2)

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست