الكلام في ان تصرف غير الاب و الجد في اموال اليتيم مشروط بملاحظة الغبطة له أم لا؟
قال: الشيخ (ره) ثم انه هل يشترط في ولاية غير الاب و الجد في اموال اليتيم ملاحظة الغبطة لليتيم أم لا؟
قال الشهيد في القواعد فيه و جهان و ذهب الكثير الى اشتراطه و ادعى صاحب مفتاح الكرامة انه اجماعى و كذلك يظهر من التذكرة في باب الحجر انه اتفاقى و عن شرح القواعد انه ظاهر الاصحاب و صرح الشيخ و الحلى على اشتراط المصلحة حتى في الاب و الجد فضلا عن غيره [1].
اقول: اما الاجماع فهو على فرض قيامه على ذلك لا يكون حجة في المقام لكونه مدركيا و لا أقلّ من احتماله.
و الحق في المقام ان يقال تارة يقع البحث في مقتضى الادلة الاولية و أخرى في مقتضى الادلة الثانوية فيقع البحث في المقامين.