responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 138

الكلام في ان تصرف غير الاب و الجد في اموال اليتيم مشروط بملاحظة الغبطة له أم لا؟

قال: الشيخ (ره) ثم انه هل يشترط في ولاية غير الاب و الجد في اموال اليتيم ملاحظة الغبطة لليتيم أم لا؟

قال الشهيد في القواعد فيه و جهان و ذهب الكثير الى اشتراطه و ادعى صاحب مفتاح الكرامة انه اجماعى و كذلك يظهر من التذكرة في باب الحجر انه اتفاقى و عن شرح القواعد انه ظاهر الاصحاب و صرح الشيخ و الحلى على اشتراط المصلحة حتى في الاب و الجد فضلا عن غيره [1].

اقول: اما الاجماع فهو على فرض قيامه على ذلك لا يكون حجة في المقام لكونه مدركيا و لا أقلّ من احتماله.

و الحق في المقام ان يقال تارة يقع البحث في مقتضى الادلة الاولية و أخرى في مقتضى الادلة الثانوية فيقع البحث في المقامين.

أما المقام الاول ففى مقتضى الادلة الاولية

و البحث فيها يقع في موضعين:


[1]- مكاسب الصفحة (157) السطر (14).

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست