responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 5  صفحة : 376

الذراع فيما يوصل الماء من الذراع الى الكف، نعم تارة يصب ماء جديدا بعد تمامية الغسل من باب الوسواس و يصير سببا لكون المسح بالماء الجديد فالوضوء باطل في هذا الفرض.

*** [مسئلة 48: في غير الوسواسى إذا بلغ في إمرار يده على اليسرى]

قوله ;

مسئلة 48: في غير الوسواسى إذا بلغ في إمرار يده على اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه غسل واحد، نعم بعد اليقين إذا صب عليها ماء خارجيا يشكل و إن كان الغرض منه زيادة اليقين لعدّه في العرف غسلة اخرى و إذا كان غسله لليسرى باجراء الماء من إلا بريق مثلا و زاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضر ما دام يعد غسلة واحدة.

(1)

أقول: غير الوسواسى إذا بلغ في إمرار يده على اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه غسل واحد.

و أمّا بعد اليقين إذا صب عليها ماء خارجيا يشكل و إن كان الغرض زيادة اليقين لكون الماء بعد تحقق الغسل ماء جديدا فيوجب عدم كون المسح بنداوة ماء الوضوء.

و في كل من الفرضين لا فرق بين الغير الوسواسى و بين الوسواسى فصدق غسل واحد في الفرض الأوّل و عدم صدقه في الفرض الثاني.

و إذا كان غسله لليسرى باجراء الماء من الابريق مثلا و زاد على مقدار‌

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 5  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست