الذراع فيما يوصل الماء من الذراع الى الكف، نعم تارة يصب ماء جديدا بعد تمامية الغسل من باب الوسواس و يصير سببا لكون المسح بالماء الجديد فالوضوء باطل في هذا الفرض.
*** [مسئلة 48: في غير الوسواسى إذا بلغ في إمرار يده على اليسرى]
قوله ;
مسئلة 48: في غير الوسواسى إذا بلغ في إمرار يده على اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه غسل واحد، نعم بعد اليقين إذا صب عليها ماء خارجيا يشكل و إن كان الغرض منه زيادة اليقين لعدّه في العرف غسلة اخرى و إذا كان غسله لليسرى باجراء الماء من إلا بريق مثلا و زاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضر ما دام يعد غسلة واحدة.
(1)
أقول: غير الوسواسى إذا بلغ في إمرار يده على اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه غسل واحد.
و أمّا بعد اليقين إذا صب عليها ماء خارجيا يشكل و إن كان الغرض زيادة اليقين لكون الماء بعد تحقق الغسل ماء جديدا فيوجب عدم كون المسح بنداوة ماء الوضوء.
و في كل من الفرضين لا فرق بين الغير الوسواسى و بين الوسواسى فصدق غسل واحد في الفرض الأوّل و عدم صدقه في الفرض الثاني.
و إذا كان غسله لليسرى باجراء الماء من الابريق مثلا و زاد على مقدار