الحاجة مع الاتصال لا يضر ما دام يعدّ غسلة واحدة فلا يكون موجبا لعدم كون المسح بنداوة الوضوء.
*** [مسئلة 49: يكفى في مسح الرجلين المسح بواحدة من الاصابع]
قوله ;
مسئلة 49: يكفى في مسح الرجلين المسح بواحدة من الاصابع الخمس الى الكعبين أيها كانت حتى الخنصر منها.
(1)
أقول: قد مر الكلام فيه في الرابع من افعال الوضوء و هو مسح الرجلين، و أنه يكفى المسمى، فعلى هذا يصدق المسمى حتى بالخنصر من الاصابع فكما قال المؤلف ; يكفى المسح بواحدة من الاصابع الخمس الى الكعبين أيها كانت حتى الخنصر منها.