responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 5  صفحة : 377

الحاجة مع الاتصال لا يضر ما دام يعدّ غسلة واحدة فلا يكون موجبا لعدم كون المسح بنداوة الوضوء.

*** [مسئلة 49: يكفى في مسح الرجلين المسح بواحدة من الاصابع]

قوله ;

مسئلة 49: يكفى في مسح الرجلين المسح بواحدة من الاصابع الخمس الى الكعبين أيها كانت حتى الخنصر منها.

(1)

أقول: قد مر الكلام فيه في الرابع من افعال الوضوء و هو مسح الرجلين، و أنه يكفى المسمى، فعلى هذا يصدق المسمى حتى بالخنصر من الاصابع فكما قال المؤلف ; يكفى المسح بواحدة من الاصابع الخمس الى الكعبين أيها كانت حتى الخنصر منها.

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 5  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست