responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 5  صفحة : 375

[مسئلة 47: يشكل وضوء الوسواسى إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين]

قوله ;

مسئلة 47: يشكل وضوء الوسواسى إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الاوقات، بل إن قلنا بلزوم كون المسح ببلة الكف دون رطوبة ساير الاعضاء يجي‌ء الاشكال في مبالغته في إمرار اليد لأنّه يوجب مزج رطوبة الكف برطوبة الذراع.

(1)

أقول: إن قلنا بأن في المقدار الزائد يصدق الغسل الزائد و لو لم يكن بقصد الغسل الزائد، بل كان بقصد الغسل الأوّل فيلزم ان يكون المسح بالماء الجديد، فلا فرق بين الوسواسى و غير الوسواسى، الا أن يقال إن الوسواسى يفعل ذلك و ينتهى امره الى ذلك، و غير الوسواسى لا يفعل ذلك.

و لكن بعد ما قلنا و قال المؤلف ; من أن تعدد الغسل يحصل بالغسل فلا يكون الماء الزائد غير ماء الوضوء حتى يكون المسح بالماء الجديد، كما أن في المبالغة في إمرار اليد و انه و يوجب مزج رطوبة الكف برطوبة الذراع إن قلنا باعتبار كون المسح ببلة الكف، لا فرق بين أن يفعل ذلك الشخص الوسواسى أو غيره الا من باب ما قلنا من أن غير الوسواسى لا يبالغ في الإمرار حتى ينتهى امره الى مزج رطوبة كفه برطوبة ذراعه.

و انما الكلام في أنه مجرد الازدياد في امرار اليد حتى فيما لا يأخذ ماء جديدا يصدق أنه الغسل الزائد فلا يكون نداوته نداوة الوضوء أو لا يصدق، بل فيما يأخذ الماء الجديد و لكن لا يقصد الغسل الآخر، بل يكون بقصد التتميم، هل يصدق كون الماء المأخذ، ماء جديدا فلا يكون نداوته نداوة الوضوء او لا؟

و لا يبعد الثاني الا من حيث المحظور الثاني و هو امتزاج نداوة الكف بنداوة‌

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 5  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست