قد مضى الكلام فيه و في دليله عند ذكر تعرض المؤلف ; لبعض مستحبات الوضوء و هو اوّل ما ذكره من المستحبات.
و أما كون مقدار المد لتمام ما يصرف في الوضوء من افعاله و مقدماته فلم نجد رواية مصرحة به، و ما يمكن أن يكون وجهه هو انه بعد استحباب هذا المقدار للوضوء فالظاهر كونه للوضوء الجامع لواجباته و مستحباته.
*** [مسئلة 46: يجوز الوضوء برمس الأعضاء]
قوله ;
مسئلة 46: يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مر، و يجوز برمس احدها و اتيان البقية على المتعارف، بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعات الشروط المتقدمة من البدأة بالاعلى و عدم كون المسح بماء جديد و غيرهما.
(1)
أقول: قد مر بعض الكلام في المسألة 21 من المسائل المتعلقة بافعال الوضوء و قد بينا في وجهه أن المطلوب في الوضوء الغسل، فكما يحصل بصب الماء كذلك يحصل بالارتماس في الماء، و كما يجوز ارتماس تمام الوجه و اليدين، كذلك يجوز ارتماس بعضها بل يجوز ارتماس بعض واحد منها لتحقق الغسل به مع رعاية الشروط بالنحو المذكور في المسألة.