responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 5  صفحة : 374

الثالثة: استحباب أن يكون ماء الوضوء بمقدار مدّ.

قد مضى الكلام فيه و في دليله عند ذكر تعرض المؤلف ; لبعض مستحبات الوضوء و هو اوّل ما ذكره من المستحبات.

و أما كون مقدار المد لتمام ما يصرف في الوضوء من افعاله و مقدماته فلم نجد رواية مصرحة به، و ما يمكن أن يكون وجهه هو انه بعد استحباب هذا المقدار للوضوء فالظاهر كونه للوضوء الجامع لواجباته و مستحباته.

*** [مسئلة 46: يجوز الوضوء برمس الأعضاء]

قوله ;

مسئلة 46: يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مر، و يجوز برمس احدها و اتيان البقية على المتعارف، بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعات الشروط المتقدمة من البدأة بالاعلى و عدم كون المسح بماء جديد و غيرهما.

(1)

أقول: قد مر بعض الكلام في المسألة 21 من المسائل المتعلقة بافعال الوضوء و قد بينا في وجهه أن المطلوب في الوضوء الغسل، فكما يحصل بصب الماء كذلك يحصل بالارتماس في الماء، و كما يجوز ارتماس تمام الوجه و اليدين، كذلك يجوز ارتماس بعضها بل يجوز ارتماس بعض واحد منها لتحقق الغسل به مع رعاية الشروط بالنحو المذكور في المسألة.

***

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 5  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست