responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 10  صفحة : 187

انّ لسان التخصيص.

ان كان خروج الفرد عن العام فلو شك بعد ذلك فى بقاء حكم المخصص أو عموم العام فليس المرجع عموم العام بل المرجع استصحاب حكم المخصص لعدم دخول ما صار خارجا عن العام تحت عموم العام حتى لو لم يجر فرضا استصحاب المخصص لا مجال للتمسك بعموم العام.

و ان كان لسانه لسان خروج حال من احوال الفرد لا نفس الفرد لا نفس الفرد بحيث يكون نفس الفرد داخلا تحت عموم العام و محكوما به و ما تصرّف فيه لاجل التخصيص هو فى الاطلاق الاحوالى المستتبع لعموم العام فلو شك فى زمان الثانى فى بقاء حكم الخاص أو كونه محكوما بحلم العام يتمسك بالإطلاق الاحوالى المستتبع لعموم الفرد فهو محكوم بحكم العام و لا مجال لاستصحاب حكم المخصص حتى لو لم يمكن التمسك فرضا بعموم العام فلا مجال للتمسك باستصحاب حكم المخصص لتبدّل الموضوع لأنّ هذه الحالة غير الحالة السابقة.

فما قلنا هو مبنى المسألة فاذا عرفت ذلك نقول.

بانّه لا بد من ان نرى انّ لسان تخصيص المئونة عن عموم العام.

هل هو من قبيل القسم الأوّل حتى يكون المرجع فى زمان الشك هو عموم العام.

أو أنّه من قبيل القسم الثانى حتى يكون المرجع استصحاب حكم المخصّص.

فتقول بعونه تعالى انّ الظاهر من النصوص المتعرضة لاستثناء المئونة كون الخروج خروج الفرد بمعنى انّ العام وجوب الخمس فى كل ما يستفيده الانسان و له فردان فرد يبقى عنده و يدّخره و فرد يصرفه فى مئونته و مقتضى التخصيص المتصل‌

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 10  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست