responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 10  صفحة : 188

اخراج المئونة عن عموم العام و بعد اخراج هذا الفرد إذا شك فى زمان الثانى فى ان الخارج باق يحكمه السابق و هو عدم الوجوب أم لا فالمرجع استصحاب عدم الوجوب و لا يكون عموم وجوب الخمس فى الارباح محكّما فى هذا الفرد لأنّه بعد فرض خروجه بالتخصيص عن عموم العام لا يمكن الرجوع الى العام فى تشخيص حكمه و الخارج لا يصير داخلا و لهذا لو فرض عدم امكان استصحاب حكم الخاص لا يمكن الرجوع الى العام لاثبات حكمه له.

فتكون النتيجة عدم وجوب الخمس فيما يبقى فى تمام السنة من المؤن الّتي كان النبأ على ابقائها لقضاء حوائجه حتى فيما لا يصير المحتاج إليها فى السنة اللاحقة أو السنين اللاحقة فضلا عما كان المحتاج إليها فى السنة أو السنين اللاحقة.

و على هذا عرفت عدم الفرق بين صورة الاحتياج بما بقى فيما بعد و بين صورة عدم الحاجة فى عدم وجوب الخمس فى كليهما و مع ذلك الاحتياط فى كلتا الصورتين خصوصا صورة عدم الاحتياج به بعد ذلك يكون حسنا.

*** [مسئلة 68: إذا مات المكتسب فى اثناء الحول]

قوله ;

مسئلة 68: إذا مات المكتسب فى اثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المئونة فى باقيه فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة.

(1)

أقول لانتفاء موضوع المئونة بموته فالمرجع عموم وجوب الخمس.

***

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 10  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست