responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 10  صفحة : 186

يستدل على عدم وجوب الخمس بالاستصحاب لأنّه مع الفرض لا يجب خمسه قبل تمام الحول لكونه مئونة فنشك فى وجوب خمسه و عدمه فيستصحب عدمه.

و اورد عليه بان المورد من مصاديق التمسك باستصحاب المخصص أو عموم العام و لا بد فى المورد من اجراء حكم العام و هو وجوب الخمس فى كل الفوائد و لا مجال لاستصحاب حكم المخصص و هو عدم وجوب الخمس فى المئونة لأنّ الخارج حال من احوال الفرد لا نفس الفرد لأنّ الأفراد هى كل شي‌ء من الاشياء الّتي صارت فائدة غاية الامر ما خرج عن تحت عموم العام هو حالة من حالات بعض الافراد و هى الحالة الّتي كانت مئونة فاذا تبدل هذه الحالة بحالة اخرى و هى حالة عدم كونها مئونة فحكم الاطلاق الأحوالى الشامل لكل فرد يشمله فالمرجع عند الشك عموم العام و بعبارة اخرى ليس الخارج بالتخصيص نفس الفرد حتى يكون المحكّم فى زمان الشك استصحاب حكم المخصص و عدم مرجعية العام من باب أنّه إذا خرج الفرد بالتخصيص فليس المحكم عموم العام فى زمان الثانى اعنى زمان الشك لأنّه فرد واحد و قد خرج بالتخصيص.

بل الخارج عن تحت عموم العام هو حالة من حالات الفرد لا نفس الفرد فمع خروج هذه الحالة لا يمكن التمسك لشمول العام لهذه الحالة من الفرد بالإطلاق الاحوالى و هى حالة كونه مئونة و لذا فى حال عدم كونه مئونة فالاطلاق الاحوالى يشمله و يكون الفرد فى هذه الحالة اعنى حالة عدم كونه مئونة باق تحت عموم العام و اطلاقه الاحوالى.

فعلى هذا يقال بمقتضى وجوب الخمس فى كل فائدة بوجوب الخمس فى هذا الشي‌ء الباقى فى راس تمام الحول.

أقول و يمكن ان يقال فى دفع هذا الا يراد بانّه و إن كان المبنى صحيحا و هو‌

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 10  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست