مسئلة 67: لو زاد ما اشتراه و ادّخره للمئونة من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها مما يصرف عينه فيها يجب اخراج خمسه عند تمام الحول و أمّا ما كان مبناه على بقاء عينه و الانتفاع به مثل الفرش و الاوانى و الالبسة و العبد و الفرس و الكتب و نحوها فالاقوى عدم الخمس فيها.
نعم لو فرض الاستغناء عنها فالاحوط اخراج الخمس منها و كذا فى حلى النسوان اذا جاز وقت لبسهن لها.
(1)
أقول فى المسألة مسئلتان:
المسألة الاولى: لو زاد ما اشتراه و ادخره للمئونة
من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها ممّا يصرف عينه فى المئونة يجب اخراج خمسه عند تمام الحول لانها لم تصر مئونة حتى يستثنى من الربح بل المئونة المستثناة هو ما صرف إذا كان ممّا يكون البناء على صرف عينه و اتلافه للمئونة.
المسألة الثانية: إذا كان ما اشتراه بعنوان المئونة ممّا كان مبناه على بقاء عينه
و الانتفاع به مثل الفرش و الاوانى و الكتب و الالبسة فبقى عند تمام الحول فهل يجب اخراج خمسه أو لا.
أقول تارة يكون هذا الشيء الباقى غير المحتاج إليه فى السنة اللاحقة مثل الكتاب الّذي يشترى طالب العلم عند كونه فى المرحلة الاولية من العلم ثمّ بلغ بالمرتبة العالية و لا يحتاج الى هذا الكتاب أو فى حلى النسوان إذا جاز وقت لبسهن.
و تارة يحتاج الى هذا الشيء فى السنة اللاحقة أو السنين اللاحقة مثل الفرش.