responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 87

و العقل في الحال، اما يحكم بالتخيير بعد الرجوع الى واحد منهما و تقليده، فلا حاجة الى الاستصحاب، و لا تصل النّوبة به، و امّا لا يحكم فعلا بالتخيير، فلا مجال لاستصحاب التخيير الثابت سابقا، بحكم العقل، لما قلنا في لاستصحاب، من عدم جريان استصحاب حكم العقل، كما اختاره الشيخ ; في الرسائل.

الرّابع: ان العدول، مستلزم للعلم التفصيلى، بمخالفة الواقع في بعض الصّور، مثلا، إذا افتى المعدول عنه بوجوب القصر في مورد، و المعدول إليه افتى بوجوب التمام فيه، فبعد العمل بفتوى كل منهما، من القصر في مدة، على طبق تقليد المعدول عنه، و الاتمام في مدّة الرّجوع الى المعدول إليه في المورد الواحد، يقطع تفصيلا بمخالفته، لما هو الواقع، لانّ الواقع، اما يكون وجوب القصر معيّا، او التمام معيّنا، فيعلم بتركه الواقع تفصيلا في مدّة.

و فيه انّ هذا الإشكال، جار في تبدّل راى مجتهد واحد أيضا، فلو لم نقل بالاجماع، على كفاية ما اتى به، على طبق قول المجتهد الاوّل، و لا يكون في البين ما يقتضي ترتيب اثر الصّحة، على ما أتى به، مثل لا تعاد، نلتزم بوجوب الاعادة، او القضاء و هذا لا يستلزم، عدم جواز العدول، بل يجوز العدول و إن كان العدول، سببا لوجوب الاعادة او قضاء، ما عمل على خلاف فتوى المعدول إليه.

مضافا الى انّه لو تم هذا الإشكال، يقتضي عدم جواز العدول، في خصوص صورة اختلاف فتوى المجتهد الاوّل، مع الثّاني لا مطلقا.

و أيضا هذا المحظور جار، فيما يكون الثّاني اعلم من الاوّل، و لا انحصار له بصورة تساويهما.

تلخّص ان الثّاني، ان كان اعلم، يجب العدول إليه.

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست