responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 65

و هل يجب تقليد شخص معيّن، بمعنى وجوب تطبيق العمل على فتوى مجتهد خاصّ، أو لا يجب ذلك.

اعلم انّ المجتهد تارة يكون منحصرا في شخص واحد فالمقلد، يأخذ عنه الفتوى و يعمل على طبقه و هو معين عنده.

و تارة يكون متعددا و في هذا الفرض، مرة يكون المجتهدان او أكثر متفقين في الفتوى.

و اخرى مختلفين في الفتوى، امّا فيما كانا مختلفين في الفتوى فبناء على التخيير بينهما عقلا و عدم تساقطهما عن الحجية كما يأتى إن شاء اللّه و ان لم نقل بالتخيير الشرعى، فلا بدّ من تعين واحد منهما، لانّهما ان كانا متساويين في العلم فكلهما طريقان و ان كان احدهما اعلم من الآخر، بناء على تعين تقليده في صورة اختلاف فتواه، مع غير الاعلم، فلا بدّ أيضا من تعيينه، لانه على الفرض، يكون الاختلاف بين الطريقين او أكثر، لا بدّ من انطباق عمله على واحد من الطريقين، فلا بدّ من تعيينه و العلم بفتواه و تقليده، اى جعل عمله على طبق فتواه.

و امّا فيما كانا متفقين في الفتوى، سواء كان أعلم بينهما او كانا متساويين في العلم، لا يجب تعيين خصوص احدهما و لا يجب تقليد خصوص الاعلم من بينهما، لعلمه باتفاق فتواهما، بل مجرد علمه بفتواهما و انطباق عمله على ذلك، كفى في صدق التقليد، فيمكن له انطباق عمله على كل منهما، فيقال انّه قلدهما، كما انّه يمكن له تعيين شخص خاص منهما، بحيث يشير إليه، كما انّه له تعيين واحد خارجى منهما و لو لم يشربه لا الفرد المردد، لانّه بكل من الانحاء الثلاثة يتحقّق التقليد، لانطباق عمله مع فتوى المجتهد.

***

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست