responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 453

الماء و قال اللّه [1] تعالى و ان لم تجدوا ماء فتيمّموا فبعد الشك في اطلاق المشكوك و اضافته يعلم اجمالا بوجوب الوضوء عليه او التيمم و يتوهم ان مقتضاه الجمع بين الوضوء و التيمم و لكن بعد كون منشأ الشك كونه واجد الماء و ما يستفاد من الآية الشريفة و بعض الروايات كون وجوب التيمم مشروط بعدم وجدان الماء لا ان يكون وجوب الوضوء مشروطا بوجدانه بل هو مطلق من هذا الحيث فالقدرة الماخوذة في وجوب الوضوء ليست القدرة الشرعية بل القدرة العقلية خلافا لما قاله سيدنا الاستاد آية اللّه الحجة ; و كتبنا بيانه في تقريرات درسه في مبحث التيمم حيث قال في التيمم بان الشرط اى شرط الوجدان يكون شرعيا و بعبارة اخرى القدرة المعتبرة في الوضوء هي القدرة الشرعية لا العقلية ففي حال الشك يكون الشك في الحقيقة في التكليف و انه هل هو مكلف بالوضوء أم لا. فبمقتضى البراءة يحكم بعدم كونه مكلفا بالوضوء» و بعد كون القدرة المأخوذة عقليّة ففي مقام الشك يكون المرجع اصالة الاشتغال لكون التكليف على الفرض فعليا غير مشروط فعليّته بشي‌ء غاية الامر يشك في انه هل يقدر على امتثال التكليف او لا فبمقتضى العلم الاجمالى لا بدّ عليه من الجمع بين الوضوء و التيمم او الغسل و التيمم.

و اما ما ذكر في وجه كون المورد مورد التيمم فقط باستصحاب عدم وجدان الماء فلا يثبت به الّا كون المورد مورد التيمم لاثبات موضوعه و هو عدم وجدان الماء بهذا الاستصحاب لكن بعد كون وجوب الوضوء مطلقا غير مشروط بالوجدان بل هو مطلق بناء على كون القدرة المأخوذة في ناحية وجوب الوضوء قدرة عقلية فالاستصحاب لا يرفع وجوب الوضوء فتكون النتيجة مع ذلك الاصل هو الجمع بين الوضوء و التيمم و لكن حيث يكون لدعوى كون القدرة المأخوذة‌


[1] سورة المائدة، الآية 6.

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست