responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 397

قوله ;

فصل فى الماء المستعمل الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث و الخبث.

و كذا المس تعمل في الاغسال المندوبة.

و اما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا اشكال في طهارته و رفعه للخبث. و الاقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضا و ان كان الاحوط مع وجود غيره التجنّب عنه و اما المستعمل في الاستنجاء و لو من البول فمع الشروط الآتية طاهر و يرفع الخبث أيضا لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث و لا في الوضوء و الغسل المندوبين.

امّا المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء و الغسل و في طهارته و نجاسته خلاف و الاقوى انّ ماء الغسلة المزيلة للعين نجس و في الغسلة غير

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست