فصل فى الماء المستعمل الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث و الخبث.
و كذا المس تعمل في الاغسال المندوبة.
و اما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا اشكال في طهارته و رفعه للخبث. و الاقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضا و ان كان الاحوط مع وجود غيره التجنّب عنه و اما المستعمل في الاستنجاء و لو من البول فمع الشروط الآتية طاهر و يرفع الخبث أيضا لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث و لا في الوضوء و الغسل المندوبين.
امّا المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء و الغسل و في طهارته و نجاسته خلاف و الاقوى انّ ماء الغسلة المزيلة للعين نجس و في الغسلة غير