responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 384

حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثوب قد اشتريته و هو سرقة او المملوك عندك و لعلّه حرّ قد باع نفسه او خدع فبيع او قهر فبيع او امرأة تحتك و هي اختك او رضيعتك و الاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك او تقوم به البينة بدعوى دلالتها على اعتبار البينة في كل الاشياء.

اعلم ان هذه الرواية لا تدلّ على حجيّة قول البينة لان غاية ما يستفاد منها هو اعتبارها في الحرمة و كلّ ما يلازم الحرمة من باب انّ دليل اعتبار الامارة كما يدلّ على حجيّتها بالنسبة الى الملزوم كذلك يدل على حجيتها حجيّة بالنسبة الى اللوازم و إذا كانت البيّنة بمقتضى الرواية حجّة في اثبات الحرمة كذلك حجة فى اثبات لوازمها في فيثبت مثلا النجاسة الّذي من لوازم الحرمة و لكن مع ذلك اثبات حجيّتها في ما قامت البيّنة على غير الحرمة مثلا قامت على النجاسة كما نحن فيه محتاج الى دعوى القاء خصوصية حرمة الدالة على حجّيّتها الرواية المذكورة و انّه لا فرق بين قيام البينة على الحرمة او غيرها فعلى هذا ليست الرواية دليلا مستقلا على حجيّة البيّنة فالعمدة ما قلنا من انّه بعد حجيّة البينة في موارد كثيرة نكشف كونها حجّة مطلقا للقطع بإلقاء خصوصية هذه الموارد و مثل هذه الرواية في دللتها على حجيّة البيّنة في الجملة الرواية 2 من الباب 61 من ابواب الاطعمة المباحة.

و هى ما رواها عبد اللّه بن سليمان عن ابي عبد اللّه 7 في الجبنّ قال «كلّ شي‌ء لك حال حتّى يجيئك شاهدان يشهدان انّ فيه ميتة» و ان موردها و ان كان الجبن لكن نعلم بعدم خصوصية له.

ان قلت انّ هذه الرواية تدلّ على اثبات الحرمة بالبيّنة لا على النجاسة.

نقول أولا نعلم بعدم الخصوصيّة.

و ثانيا بعد كون البينة من الامارات فتثبت بها لوازمها فاذا ثبتت الحرمة من‌

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست