المادة و لا ينجس ماء البئر بملاقاة النجاسة الا بالتغيّر لدلالة بعض الروايات و منها رواية ابن بزيع على ذلك.
الامر الثاني: لا فرق الفرق في هذا الحكم اعنى عدم نجاسة ماء البئر بملاقاة النجاسة بين كون مائه قليلا او كثيرا كما عرفت وجهه.
الامر الثالث: إذا تغيّر ثم زال تغييره من قبل نفسه.
هل يطهر بمجرد اتصاله بالمادة لان له مادة أو لا يكفى ذلك بل لا بدّ من خروج الماء من المادة و امتزاج ما في البئر من الماء بما يخرج من المادّة من الماء. وجه عدم اعتبار خروج الماء من المادة و امتزاجه به و كفاية اتصاله بالمادة الموجودة في عروق الارض بحيث إذا أخذ من ماء البئر مقدار يشغل موضعه ما يخرج من المادة لان هذا يقتضي ظاهر رواية ابن بزيع حيث ان مفادها علية وجود المادة لعدم نجاسة ماء البئر بملاقاة النجاسة و تطهيره بها بعد زوال التغير و آنها علة دفعا و رفعا و لا تقيد في الرواية العلة بخروجه و اتصاله او امتزاجها بما في البئر.
وجه اعتبار خروج الماء من المادة و امتزاجه بما في البئر ان المستفاد من الرواية كون المادة علّة لطهارة ما في البئر.
و اما كيفية تطهيره لا تعرض الرواية لها فكما نقول باعتبار الامتزاج في كيفية تطهير ما عدا ماء البئر من المياه كذلك نقول في المقام.
و بعبارة اخرى ما يستفاد من العلة كون المادة موجبا لحكمين عدم النجاسة بملاقاة النجاسة و طهارته بعد نجاسته.
و اما على اى كيفية تطهّر ماء البئر فلا تعرض للرواية لها فكما ان قوله في بعض روايات الحمام يطهّر بعضه بعضا او إذا كان له المادة لا يستفاد منه الا ان الماء