اشكال في ذلك و ادعى عليه الاجماع و العمدة في ذلك الرايات الواردة في الباب نذكر ما يرتبط بالمقام بعونه تعالى و توفيقه.
الرواية الاولى: ما رواها محمد بن مسلم قال قلت لابي عبد اللّه 7 الحمام يغتسل فيه الجنب و غيره أغتسل من مائه قال نعم لا بأس ان يغتسل منه الجنب و لقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلى و ما غسلتهما الا مما لزق بهما من التراب [1] وجه سؤال السائل عن جواز الاغتسال.
امّا كان من باب توهم نجاسة الماء باعتبار غسل الجنب و غيره فيه.
اما من باب كون مائه مستعملا في الحدث الاكبر للاغتسال فيه.
و جواب الامام 7 بقوله نعم لا بأس ان يغتسل منه الجنب» كاف في جواب كل من الجهتين ثم قوله 7 بعد ذلك «ثم جئت فغسلت رجلى الخ» من باب دفع توهم نجاسة سطح الحمام من باب عبور الخبث منه و انه محكوم بالطهارة و ان غسل الرجل يكون لجهة اخرى و هو من باب ما لزق به من التراب.
الرواية الثانية: ما رواها محمد بن مسلم قال رايت أبا جعفر 7 جائيا من الحمام. و بينه و بين داره قذر. فقال لو لا ما بينى و بين دارى ما غسلت رجلى و لا يجنب لا يخبث- ل» ماء الحمام [2].
الرواية الثالثة: ما رآها اسماعيل بن جابر عن ابى الحسن الاول 7 قال:
ابتدأنى فقال: ماء الحمام لا ينجّسه شيء [3] و لا قائل على العمل بها بهذا الاطلاق بيننا، لان اطلاقها يقتضي عدم تنجسه بشيء سواء كان قليلا او كثيرا، إلّا ان يحمل
[1] الرواية 2 من الباب 7 من ابواب الماء المطلق من الوسائل.
[2] الرواية 3 من الباب 7 من ابواب الماء المطلق من الوسائل.
[3] الرواية 8 من الباب 7 من ابواب الماء المطلق من الوسائل.