responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 341

و لا جابر لضعفها لعدم كون عمل المشهور على طبقها أولا و عدم كون استنادهم بها على فرض مطابقة عملهم مع مضمونها ثانيا.

مضافا الى انه لو فرض شمولها لكل مورد يراه المطر و ان كان قليلا نقيدها بما يدل على اشتراط الجريان فتكون النتيجة انه كلما يراه المطر إذا كان بمقدار يجري على لأرض فقد طهر.

و كذلك نقيّد بما دل على اشتراط الجريان.

اطلاق المستفاد من ترك الاستفصال في الرواية السابعة. فيكون الحاصل.

ان ماء المطر مطهّر إذا جرى بمقدار يجرى على الارض و بجريانه على الارض الصلبة من موضع الى موضع آخر يتحقق الجريان. و من هنا يظهر لك ان اعتبار الجريان من موضع الى موضع آخر في الأرض الصلبة ليس مورد رواية بل منشأ اعتباره في كلماتهم هو ان ذلك محقق الجريان المعتبر في مطهريّة المطر.

و اما منشأ ما قلت في الحاشية بان الاحوط اعتبار الجريان فلان ظاهر مرسلة الكاهلى و ظاهر ترك الاستفصال في الرواية السابعة هو مطهرية المطر حتى في صورة عدم الجريان.

و حيث ان المحتمل في الرواية الثانية «إذا جرى فلا بأس به» امور:

الامر الأول: ان يكون المقصود إذا جرى من السماء.

الامر الثاني: ان يكون المقصود إذا جرى على الأرض بان يكون الجريان في الأرض العلة المنحصرة لمطهرية المطر.

الامر الثالث: ان يكون القيد قيدا غالبيا من باب ان الغالب في مورد يكون المحل كنيفا او يبال عليه او يغتسل من الجنابة محلا لا يسعه المطر الا بعد ان يجرى بمقدار يجرى على الأرض و لهذا اعتبر الجريان فلا مفهوم لقوله إذا جرى حتى ينفى‌

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست