responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 268

و امّا يقال بالتفكيك بين المورد الغالبى في وقوع الميتة في الماء و تغبر الماء بسببها و بين مسئلتنا هذا من وقوع النجس خارج الماء و وقوع جزئه في الماء و حصول التغيّر بسبب المجموع هذا بعيد عن مرتكز العرف فلا بدّ من اختيار الشقّ الثالث و هو الحكم بنجاسة الماء في مورد مسئلتنا كما نحكم في صورة وقوع الميّتة في الماء مع بروز بعضها و تغيّر الماء بسببها هذا مراده بنحو واضح لكن ليس كلامه في محلّه. ان كان غرضه انّ المستفاد من بعض الروايات المتعرضة لصورة وقوع الميتة في الماء هو الحكم بنجاسة الماء حتّى في صورة كون التغيّر مستندا الى كلّ من جزئي الداخل و الخارج من الميّتة لا الى خصوص الجزء الداخل في الماء.

ففيه انّ هذا أوّل الكلام بل الظاهر خلافه لانّ الميتة إذا وقعت في الماء بمقدار حصل التغيّر في احد اوصافه الثلاثة بها فمن الواضح انّ ذلك مستند الى ما وقع منها في الماء و هو أكثر جسمها لا الى المختصر من جزئها الواقع خارج الماء و لا إليه و الى الداخل فى الماء منها فنقول بانّ مورد الاخبار ليس ما كان التغيّر مستندا الى الداخل و الخارج حتى نقول بذلك في مسئلتنا أيضا.

بل نقول مورد وقوع بعض النجس خارج الماء و بعضه داخله كما يفرض ان يكون بعض بدنها مثلا رأس الميتة و يديها خارجا عن الماء مجاورا له و بعضها الآخر في الماء.

كذلك يمكن فرضه في صورة وقوع بعض بدن الميتة خارجا اى بارزا من الماء، و بعضها منغمسا في الماء كما توهّم انّ هذا المورد مورد الأخبار المتعرضة لوقوع الميتة في الماء، و نقول بعد اعتبار كون التغيّر مستندا الى خصوص النجس الواقع في الماء ففي كلّ من الفرضين لو استند التغيّر الى مجموع الداخل و الخارج نقول بعدم نجاسة الماء بالتغيّر الحاصل فيه من الداخل و الخارج و لا نخاف من ذلك في‌

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست