responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 259

بينها و بين الكنيف خمس اذرع او اقل او كثر يتوضّأ منها قال ليس يكره من قرب و لا بعد يتوضأ منها و يغتسل ما لم يتغيّر الماء [1].

الثاني عشر: ما رواه المفيد ; [2].

الثالث عشر: مرسلة الصدوق [3].

هذا كله الاخبار المربوطة بالمقام و ربما يوجد غيرها أيضا ثم بعد ذلك نقول بعون اللّه تعالى انّ المستفاد من الأخبار الواردة و تطابق الفتوى مع النصوص هو تنجس الماء باقسامه حتّى الجارى بحصول التغيير في احد اوصافه الثلاثة من الطّعم و الرائحة و اللون.

امّا المحقون من الماء يدلّ على نجاسته جلّ الاخبار إذا تغيّر بالنجاسة في احدى اوصافه الثلاثة المذكورة.

و امّا البئر يدل على نجاسته بالتغيّر خصوص رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع المتقدمة ذكرها عن الرضا 7. [4]

و امّا الجارى يدلّ على نجاسته بالتغيّر في احد اوصافه الثلاثة بالنجاسة اطلاق الرواية الاولى من الروايات المتقدمة و هي رواية حريز و النبوّي المتقدم الّذي رواه المحقق ; في المعتبر خلق اللّه الماء طهورا لا ينجسه شي‌ء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه» و هي و ان كانت مرسلة لكن تلقّيها الاصحاب ; بالقبول مضافا الى اطباق الفتوى عليه هذا بالنسبة الى شمول الحكم و اطلاقه بالنسبة الى جميع‌


[1] الرواية 4 من الباب 14 من ابواب الماء المطلق من الوسائل.

[2] الرواية 3 من الباب 3 من ابواب الماء المطلق من الوسائل.

[3] الرواية 14 من الباب 3 من ابواب الماء المطلق من الوسائل.

[4] الرواية 12 من الباب 3 من ابواب الماء المطلق من الوسائل.

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست