responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 187

و فيه أنّ تماميّة الدّليل، موقوف، على كون ترك الواجب، و فعل الحرام، مبغوض الشارع، على كلّ حال و إن كان الفاعل جاهلا، بهذه المبغوضيّة، و هذا غير معلوم.

ان قلت لا اشكال، في انّ الشارع، المريد فعل الواجب، لاجل المصلحة، و ترك الحرام، لاجل المفسدة، يكون فعل الاوّل، و ترك الثاني مطلوبه على كلّ حال، و من يكون جاهلا، بالتّكليف، يكون لأجل جهله، معذورا و أثر جهله، عدم استحقاقه، للعقاب، لا عدم مبغوضيّة، ما ترك من الواجب، او فعل من الحرام.

قلت انّه في كلّ مورد، يكون التكليف، من قبل المولى فعليّا، من غير جهة جهله و ان لم يكن، من حيث جهله فعليّا، او منجّزا، صحّ ما قلت، من كون فعل الحرام، و ترك الواجب، مبغوض المولى، و ان لم يعلم به، المكلّف و لا يصح عقابه، على ترك مطلوب المولى، او فعل مبغوضه، و بعبارة اخرى، جهل المكلف، لا ينافي مع المبغوضية، و امّا فيما لا يكون التكليف فعليّا، حتى من غير حيث جهل المكلّف، فلا يكون العمل، فعلا، او تركا، مبغوضا فعلا و مجرّد الوجوب، أو الحرمة، لا يدلّ على المطلوبية، او المبغوضيّة على كلّ حال، إذ يمكن، كون المصلحة، المترتبة على الواجب، و المبغوضيّة، المترتبة، على الحرام، مترتبة على خصوص، صورة صدور الفعل، او ترك الفعل، بالمباشرة، لا بالتسبيب، فلا يستفاد، من وجوب شي‌ء، أو حرمته، كشف مبغوضية، ترك الاوّل و فعل الثاني، على كلّ حال، و ان كان بالتسبيب، بالتّرك في الواجب، أو الفعل، في الحرام.

ثمّ انّ هذا الوجه، على تقدير تماميته، هل يقتضي وجوب الاعلام، في ما اخبر المفتى، او ناقل الفتوى، بوجوب شي‌ء أو حرمته، مع كونه في الواقع، مباحا، كما يقتضي الأعلام، في ما أخبر بحليّة، ما هو واجب، أو حرام واقعا، أو يختصّ الاعلام، بخصوص الصورة الثّانية:

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست