responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وقاية الأذهان المؤلف : النجفي الإصفهاني، محمّد رضا    الجزء : 1  صفحة : 502

الطريق ، ومع قيامها يرى نفسه معذورا وإن توي [١] المال وهلك العيال.

( الأصل عدم حجية الظن ـ ما خرج عن هذا الأصل )

لا شك أن الأصل عدم حجّية كلّ ما شك في حجّيته بالمعنى الّذي عرفت ، وأمّا بمعنى الالتزام والتعبّد به ـ كما ذكره الشيخ [٢] ، وأطال القول فيه في مواضع شتّى ، واستدلّ على حرمته بالأدلّة الأربعة ـ فعلى غموض في معناه ـ كما سبق في مبحث القطع ـ فهو أمر لا يهمّنا الآن البحث عنه ، فإنه بمباحث الفروع أشبه ، وبها ألصق.

وما خرج عن هذا الأصل أو قيل بخروجه أمور.

أولها : ظواهر الألفاظ ، لا بدّ في معرفة مراد المتكلّم من إحراز كونه في مقام الإفهام ، ولازم ذلك أن يقصد ظاهر كلامه الّذي يفهمه المخاطب ، ويجري على متعارف المحاورات الجارية بين أهل لغة التخاطب ، فإذا خالف ذلك يكون ناقضا لغرضه ، ونقض الغرض لا يقع من حكيم ، بل ولا عاقل ، فإذا خالفت الإرادة الاستعمالية الإرادة الجدّية ، وإن شئت قلت : قصد المعنى المجازي ونحوه من اللفظ ، أو أراد من اللفظ المشترك غير الّذي ينصرف إليه من المعاني ، أو من المطلق بعض أفراده ، أو غير ذلك ممّا يخالف متعارف المحاورات ـ فلا بدّ له من نصب القرينة على المراد الواقعي ، فمع القطع بعدمها يقطع بالمراد ، ومع احتمالها تدفع بالأصل ، بمعنى عدم اعتناء العقلاء بالاحتمال ، أعني أنّ الحجّة تتم عندهم ، ولا يرون مجرّد الاحتمال قاطعا لها ، ومانعا منها ، وهذا معنى حجّية الظواهر.

( خلاف المحقق القمي طاب ثراه )

ولا فرق في ذلك بين من قصد إفهامه وبين غيره بشهادة اتفاق العقلاء


[١] توي المال : ذهب فلم يرج. لسان العرب ١٤ : ١٠٦ « توا ».

[٢] راجع فرائد الأصول : ٣٠ وما بعدها.

اسم الکتاب : وقاية الأذهان المؤلف : النجفي الإصفهاني، محمّد رضا    الجزء : 1  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست