الطريق ، ومع
قيامها يرى نفسه معذورا وإن توي [١] المال وهلك العيال.
( الأصل عدم حجية الظن ـ ما
خرج عن هذا الأصل )
لا شك أن الأصل
عدم حجّية كلّ ما شك في حجّيته بالمعنى الّذي عرفت ، وأمّا بمعنى الالتزام
والتعبّد به ـ كما ذكره الشيخ [٢] ، وأطال القول فيه في مواضع شتّى ، واستدلّ على حرمته
بالأدلّة الأربعة ـ فعلى غموض في معناه ـ كما سبق في مبحث القطع ـ فهو أمر لا
يهمّنا الآن البحث عنه ، فإنه بمباحث الفروع أشبه ، وبها ألصق.
وما خرج عن هذا
الأصل أو قيل بخروجه أمور.
أولها : ظواهر
الألفاظ ، لا بدّ في معرفة مراد المتكلّم من إحراز كونه في مقام الإفهام ، ولازم
ذلك أن يقصد ظاهر كلامه الّذي يفهمه المخاطب ، ويجري على متعارف المحاورات الجارية
بين أهل لغة التخاطب ، فإذا خالف ذلك يكون ناقضا لغرضه ، ونقض الغرض لا يقع من
حكيم ، بل ولا عاقل ، فإذا خالفت الإرادة الاستعمالية الإرادة الجدّية ، وإن شئت
قلت : قصد المعنى المجازي ونحوه من اللفظ ، أو أراد من اللفظ المشترك غير الّذي
ينصرف إليه من المعاني ، أو من المطلق بعض أفراده ، أو غير ذلك ممّا يخالف متعارف
المحاورات ـ فلا بدّ له من نصب القرينة على المراد الواقعي ، فمع القطع بعدمها
يقطع بالمراد ، ومع احتمالها تدفع بالأصل ، بمعنى عدم اعتناء العقلاء بالاحتمال ،
أعني أنّ الحجّة تتم عندهم ، ولا يرون مجرّد الاحتمال قاطعا لها ، ومانعا منها ،
وهذا معنى حجّية الظواهر.
( خلاف
المحقق القمي طاب ثراه )
ولا فرق في ذلك
بين من قصد إفهامه وبين غيره بشهادة اتفاق العقلاء
[١] توي المال : ذهب
فلم يرج. لسان العرب ١٤ : ١٠٦ « توا ».