responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 301

إليها فان رجوعه إلى غير الأخيرة يحتاج إلى البيان و هذا ظهور إطلاقي لا من مجرد الأخذ بالمتيقن فيعارض به ظهور الدليل المنفصل القائم على الرجوع إلى الجميع‌ قوله و ان كان المتراءى من كلام صاحب المعالم: (1) ان صاحب المعالم (قده) لم يمهد المقدمة لصحة رجوعه إلى الكل بل لبيان ان ذلك أحد معانية الحقيقية و ليس في كلامه (قده) ما يتراءى منه ما ذكره المصنف قده‌ قوله لا يوجب تفاوتا أصلا في ناحية: (2) مقصوده ان الأداة سواء اتحد طرفاها أعني المستثنى و المستثنى منه أم تعددا أم اختلفا بالتعدد في جانب و الاتحاد في آخر لم تستعمل الا في معنى واحد لا في المتعدد من معانيها و لو قلنا بوضع الأداة بالوضع العام و الموضوع له الخاصّ بإزاء جزئيات الإخراج فان الإخراج من المتعدد مصداق واحد من مفهوم الإخراج لا مصاديق متعددة ليلزم استعمال المشترك في أزيد من معنى واحد على هذا القول فيمتنع فلو رجع الاستثناء إلى الجميع أو إلى خصوص الأخيرة لم يكن فرق من ناحية استعمال الأداة في معنى واحد من معانيها بناء على الوضع العام و الموضوع له الخاصّ فضلا عن الوضع العام و الموضوع له العام‌ نعم غير الأخيرة أيضا لا يكون ظاهرا (3): لا وجه لأن لا يكون ظاهرا في العموم بمجرد اكتناف لفظ مجمل به فان المانع عن الظهور هو الاكتناف بما يكون أظهر و هو الصالح للقرينية نعم اكتناف ما يساوي في الظهور يوجب الإجمال بعد عدم إمكان الأخذ بالظهورين لتهافتهما و اما ما لا ظهور فيه فاكتنافه بما فيه الظهور لا يضر به بل ما فيه الظهور يكون مبينا لما لا ظهور فيه و رافعا لإجماله (و من ذلك يظهر) ان اعتبار أصالة الحقيقة تعبدا أو من باب الظهور لا يوجب اختلافا في ذلك لأن الظهور محفوظ لا يرتفع بالاقتران بلفظ مجمل (نعم) أصالة العموم في العمومات السابقة على الأخيرة معارضة بأصالة العموم في جانب المستثنى في مثل أكرم العلماء و الشرفاء و الشعراء إلا الفساق منهم فان عموم لفظ الفساق و شموله لفساق الطوائف الثلاث يقتضى رجوع الاستثناء إلى الجميع كما ان عموم العمومات السابقة على الأخيرة يقتضى عكس ذلك و لأجل ذلك يحصل الإجمال فلا الأداة بنفسها تعين المرجع و لا العموم في شي‌ء من الجانبين، لكن قد عرفت ان الرجوع إلى الجميع يحتاج إلى البيان و مع عدمه فمقدمات الحكمة تقتضي الرجوع إلى الأخيرة فينعقد الظهور الإطلاقي بمقدمات الحكمة في الرجوع إلى الأخيرة و الثمرة بين هذا و بين الإرجاع إلى الأخيرة من باب‌

اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست