responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 302

القدر المتيقن يظهر في معارضة هذا الظهور مع ظهور منفصل يقوم على الرجوع إلى الجميع‌ قوله لم يكن على خلافه عموم الكتاب: (1) و لو مثل عموم أحل لكم الطيبات: و كلوا مما في الأرض حلالا طيبا: و قوله تعالى فامشوا في مناكبها و كلوا من رزقه إلى غير ذلك من العمومات، لكن وجود عمومات كتابية غير معلومة التخصيص بالإجمال و لا كونها من أطراف ما علم تخصيصه و كذلك وجود إطلاقات واردة في مقام البيان على خلاف الاخبار الخاصة جميعا أو غالبا ممنوع‌

مبحث تخصيص الكتاب بالخبر الواحد

قوله و السر ان الدوران في الحقيقة: (2) يعنى ان الدوران و التعارض بين عمومين قطعي السند و هما عموم الكتاب و عموم دليل صدق العادل الشامل للاخبار المخالفة و الا فقول العادل بما هو و مع قطع النّظر عن دليل صدق ليس إلا كقول الفاسق في عدم العبرة به فالذي هو في عرض عمومات الكتاب هو الدليل الّذي جعل قول العادل حجة و هو عموم صدق بل في الحقيقة تمام أقوال العدول في الموارد المختلفة واقعة في طي دليل صدق بنحو اللف و الإجمال فالإمام عليه السلام بقوله صدق قد تعرض لتمام تلك الأقوال المتشتتة فتقع المعارضة بين عموم هذا القول و عموم الكتاب و النسبة و ان كانت هي العموم من وجه لكن المقام هو عموم صدق لصلاحيته للقرينية دون العكس و ذلك لحكومة عموم صدق و نظره إلى تلك العمومات بنصب ما يكون قرينة عليها أعني نصب الاخبار الخاصة الواردة على خلافها بإزائها فان معنى الأخذ بتلك الاخبار هو إلغاء ما يقابلها من العمومات و هذا بخلاف تلك العمومات فانه مع الأخذ بها لا يمكن الأخذ بعموم صدق من غير ان تكون ناظرة إليه، (و يمكن) تقرير الصلاحية للقرينية من جانب دليل صدق دون العكس بأنه لو أخذ بعمومات الكتاب يلزم طرح دليل صدق أو ما هو بحكمه لما عرفت من ندرة رواية لم يكن على خلافها عموم الكتاب بخلاف العكس فانه لا يلزم الا تخصيص عمومات الكتاب و كلما دار الأمر بين عامين من وجه كذلك أخذ بما لا يلزم من الأخذ به تخصيص الأكثر و يترك العام الاخر قوله الا انه لا محيص عن ان يكون: (3) مجرد العلم بصدور الاخبار المخالفة للكتاب بالعموم و الخصوص المطلق منهم لا يصلح لرفع اليد عن ظاهر الاخبار بحملها على غير

اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست