responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 299

و هذا هو مختار المصنف (قده) في كل عام قد خصص بدليل منفصل فان التخصيص عنده لا يوجب التجوز في لفظ العام باستعماله في الخاصّ بل يوجب قصرا في الحكم الواقعي و تخصيصا في المراد الجدي‌ قوله لا في تعيين كيفية الاستعمال: (1) و ضابطه عدم اختلاف العمل بالبناء على الظهور فيه و اما إذا اختلف العمل فيبنى فيه على الظهور قطعا و يكون ذلك من تعيين المراد غاية الأمر كما يكون تارة من تعيين المراد المطابقي أو التضمني كذلك يكون أخرى من تعيين المراد الالتزامي مع القطع بالمراد المطابقي، و من ذلك المقام فان اللازم من حمل الضمير على حقيقته ان يكون المراد من المطلقات في الآية بعض المطلقات فيحمل الضمير على حقيقته لأجل تعيين هذا المراد من القطع بالمراد من نفس الضمير قوله و الا فيحكم عليه بالإجماع: (2) ليت شعري إذا لم يكن في جانب الضمير ظهور و أصل يعارض أصالة الظهور في جانب العام في صورة الانفصال و انعقاد الظهور للعام فمن أين جاء هذا الظهور في صورة الاتصال و الاكتناف حتى أوجب الإجمال بعد وضوح ان اتصال ما لا ظهور فيه بما فيه الظهور لا يوجب الإجمال و في مثل أكرم العلماء الا بعضهم انما يحصل الإجمال في العام لاتصال ما هو ظاهر في التخصيص مع إجماله في مقدار التخصيص‌

مبحث المفهوم المخالف‌

قوله مع الاتفاق على الجواز بالمفهوم الموافق: (3) و ذلك لقوة الظهور في المفهوم الموافق فان دلالة الأصل بالمنطوق اللفظي و دلالة الفرع بحكم العقل القطعي (نعم) لو كانت الدلالة اللفظية المستتبعة لحكم العقل بالمفهوم دلالة ضعيفة لا تقوى على دلالة العام تركت هذه الدلالة و يذهب المفهوم بتبعها لكن ذلك ليس من محل الاتفاق فان الاتفاق واقع على ان المفهوم الموافق بما هو مفهوم يقوى على ما يقابله من العموم و ذلك لا ينافى ضعفه بضعف أصله و منشأه فيترك ح من أجل ذلك‌ قوله و تحقيق المقام انه إذا ورد: (4) أراد بذلك المصنف (قده) التنبيه على ان المفهومية ليست مما توجب الوهن و الضعف في الدلالة ببيان ان قانون العلاج في المقام هو قانونه في غيره مما كان المتعارضان منطوقين و هو الأخذ بالأظهر منهما ان كان و الا فالتساقط و الرجوع إلى الأصل العملي في مادة المعارضة من غير فرق بين صورتي اتصال المتعارضين و انفصالهما الا في حصول الإجمال الحقيقي عند

اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست