responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 298

هي من قبيل طول القامة و كبرا الجثة و قوة المزاج و سائر ما يشابههما من الخصوصيات و هي غير محتمل الدخل في الأحكام كي يحتاج إلى الأخذ بالإطلاق في دفعها فتكون موردا للثمرة (لكن) على ما ذكرنا تحصل المنافاة بين قوله في ذيل العبارة بل في شخص واحد بمرور الدهور و الأيام: و قوله هنا و ان صح فيما لا يتطرق إليه ذلك: قوله و دليل الاشتراك انما يجدى: (1) مقصوده ان دليل الاشتراك لا زال محتاجا إلى ضم التمسك بالإطلاق إليه و لا يتم ذلك بدون التمسك بالإطلاق و لو في حق المشافهين فكيف يسوغ مع ذلك جعل ثمرة البحث التمسك بالإطلاق و عدمه فان ذلك انما يكون إذا كان دليل الاشتراك مستقلا في إثبات الحكم على تقدير كون الخطابات مختصة بالحاضرين و ليس الأمر كذلك فالاختلاف بين عموم الخطاب و عدمه بعد اشتراكهما في الحاجة إلى التمسك بالإطلاق انما يكون في الحاجة إلى ضم دليل الاشتراك على تقدير حيث ان التمسك بالإطلاق يكون في حق المشافهين و تسرية الحكم إلى غيرهم تكون بالإجماع و عدمها على تقدير آخر حيث يكون التمسك بالإطلاق في حق غير المشافهين ابتداء قوله أو في كلام واحد مع استقلال العام: (2) لا بد ان يراد من الوحدة و التعدد بقرينة اشتراط استقلال العام بحكم فيما إذا كان الكلام واحدا الاتصال و الانفصال بتخلل السكون في البين دون وحدة الجملة و تعددها و عليه يكون هذا التعميم منافيا لما ذكره في آخر كلامه من تخصيص البحث بما إذا لم يعد ما اشتمل على الضمير مما يكتنف بالكلام و إخراج الكلام المتصل الواحد كما في الآية، الا ان يقال ان الكلام المتصل الواحد ينقسم إلى قسمين فتارة تكون الجملة المشتملة على الضمير مما يكتنف عرفا بالعامّ و أخرى لا يكون كذلك كما في كلام طويل مشتمل على العام و ذيله على الضمير و فيه ما لا يخفى‌ قوله فلا شبهة في تخصيصه به: (3) لا معنى للتخصيص و لا يترتب عليه أثر بعد عدم اختصاص العام بحكم فان أثر التخصيص يظهر في حكم العام و المفروض ان لا حكم له، و اما حكم الضمير فقطعي الاختصاص في مفروض البحث، و ينبغي تقييد محل الكلام بما إذا علم استعمال الضمير في بعض افراد العام و اما مع احتمال استعماله في الجميع و ان اختص حكمه بحسب ما علم من الأدلة بالبعض فلا مجرى لهذا البحث بل يكون المتعين ح الأخذ بالعامّ و إرجاع الضمير إليه بحسب الاستعمال و التصرف في المراد الجدي لما علم من اختصاص الحكم ببعض افراده‌

اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست