responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 297

و لا مقصودين بالخطاب (و الجواب عن هذه الثمرة) ان الإطلاق بمقدمات الحكمة كما يجري و يتم في حق المعدومين لو كانوا مخاطبين كذلك يجري في حقهم لو كانوا مقصودين بالإفهام و قد تقدم في كلام المصنف (قده) ان المعدومين مقصودون بالإفهام (بيان ذلك) انه كما يلزم على الأمر الحكيم إذا كان في مقام البيان ان يبين حكمه بتمام ما هو دخيل فيه من القيود التي يحتمل تخلفها في حق المخاطبين كذلك عليه ان يبين مثل هذه القيود في المقصودين بالإفهام من غير المخاطبين إذا كانت دخيلة في حقهم فلو لم يبين تلك القيود مع دخلها لكان قبيحا فبعدم البيان في مقام البيان يستدل على عدم الدخل فالمخاطبون و نحن المقصودين بالإفهام سيان في التمسك بالإطلاق نعم غير المقصودين ليس لهم ذلك و لكن قد عرفت اننا مقصودون بالإفهام، و اما ما أجاب به المصنف (قده) عن الثمرة أعني به التمسك بالإطلاق في حق المخاطبين (ثم) إثبات الحكم المطلق في حق غيرهم بالإجماع على الاشتراك في التكليف (فجوابه) يظهر من كيفية تقريرنا للثمرة فان موردها ما إذا احتمل وجدان المخاطبين لما يحتمل دخله من القيود بحيث لم تكن تختلف عليهم وجودا تارة و عدما أخرى، و معه كيف يتمسك بالإطلاق بعد عدم القبح في ترك المولى بيان القيد تعويلا على تحققه‌ قوله و كونهم كذلك لا يوجب صحة الإطلاق: (1) قد عرفت ان كونهم كذلك بحيث لا تختلف عليهم الحال بلحاظ وجود القيد تارة و عدمه أخرى يوجب صحة الإطلاق و مجرد كون القيد ممكن الارتفاع مع عدم الارتفاع خارجا لا يوجب قبح الإطلاق مع إرادة القيد فان المدار في صحة الإطلاق تعويلا على تحقق القيد انما هو على فعلية القيد و دوامه في علم المولى لا على إمكان ارتفاعه أو احتمال العبد لارتفاعه و هذا في غاية الوضوح‌ قوله و ليس المراد بالاتحاد في الصنف الا الاتحاد: (2) لعل المراد من العبارة دفع ما يمكن ان يقال إلزاما له بما اعترف به في عبارته السابقة بقوله و ان صح فيما لا يتطرق إليه ذلك: من ان ذلك يكفى ثمرة للبحث، فأفاد في الدفع ان تلك الخصوصيات غير المتطرق إليها الفقدان مما لا يحتمل دخلها في الأحكام ليحتاج إلى التمسك بالإطلاق في دفع دخلها فيدفع دخلها بالتمسك بالإطلاق على تقدير شمول الخطابات للمعدومين و تبقى محتملة الدخل على تقدير عدمه و الاحتياج في تعميم الحكم إلى الإجماع المختص بصورة الاشتراك في الخصوصيات فان تلك الخصوصيات غير المتطرق إليها الفقدان انما

اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست