responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 161

أشق الأعمال المنطبق عنوانه على نفس ذي المقدمة لا ثواب المقدمات (هذا و قد عرفت) ان معنى زيادة الثواب بزيادة المشقة هو إعطاء الثواب على المقدمات و ان لم نقل بوجوبها أو قلنا بوجوبها و لكن لم يأت بها بداعي وجوبها الغيري بل دعاه إلى الإتيان بها امتثال الأمر النفسيّ المتعلق بذيها فانه يدعوا إلى المقدمات كما يدعوا إلى ذي المقدمة (ثم) ان ما رتبه المصنف (قده) من المقدمتين أعني بهما عدم اقتضاء امتثال الأمر الغيري و مخالفته قربا و بعدا و كون الثواب و العقاب من تبعات القرب و البعد و آثارهما لا يخلو عن النّظر (اما الأولى) فلان القرب و البعد المعنويين على إشكال في معناهما ان حصلا فيما من آثار مطلق قصد التقرب و الامتثال و المخالفة و العصيان سواء كان المقصود امتثاله امرا نفسيا أو غيريا بل يترتبان على مجرد الانقياد و التجري و ان لم يكن في موردهما امر و نهى (و اما الثانية) فلانا نمنع ان الثواب و العقاب من آثار القرب و البعد المعنويين بل هما من آثار قصد الامتثال و التعمد بالعصيان كما ان القرب و البعد المعنويين أيضا من آثارهما في عرض واحد و من المعلوم ان قصد الامتثال بالأمر الغيري بمكان من الإمكان و لولاه لم يعقل توجه الأمر فان الأمر انما هو لغرض ان يدعو العبد إلى العمل فلو لا انه مما يمكن ان يدعو نحوه كان الأمر باطلا و عبثا قوله إشكال و دفع: (1) قد عرفت ان الأمر الغيري لا يقصر عن الأمر النفسيّ في حصول الإطاعة و القرب بموافقته و ترتب الثواب و العقاب عليه و ان الملاك في حصول ذلك كله جنس الطلب من غير خصوصية للنفسية فإنفاذ إرادة المولى و إنجاز مقصده مما يستحق عليه الثواب بما هو إنجاز مقصده و إنفاذ مرامه فنحن من هذا الإشكال في راحة (نعم) الإشكال الثاني يتوجه علينا كما يتوجه على غيرنا (و حاصله) ان الأمر الغيري لا يعقل ان يكون عباديا (و الوجه في ذلك) ان الفعل ما لم يكن مقدمة لم ترشح إليه الطلب من جانب ذي المقدمة و إذا كان مقدمة لم يحتج في التوصل إلى ذي المقدمة إلى أزيد من حصول ذاته فلا حاجة إلى قصد التقرب بامره (و حل الإشكال) هو ان المقدمة (تارة) تكون من قيود المأمور به بان أخذ التقيد به دخيلا في المأمور به فحيث أخذ دخيلا صار حصول القيد من المقدمات لأن الذات المقيد لا يحصل بدون قيده كما تقدم في تقسيم المقدمة (و تارة) تكون مما لا يحصل المأمور به خارجا بدونه من دون ان تكون من قيود المأمور به لا إشكال على الثاني و ان مجرد وجوده في الخارج مما

اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست