responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 160

المقدمات فان استتباع الوجوب و لو كان غيريا لاستحقاق العقاب أوضح عندنا من وجوب مقدمة الواجب‌ قوله نعم لا بأس باستحقاق العقوبة: (1) ان استحقاق العقوبة على المخالفة عند ترك المقدمة فيما إذا أوجب ذلك تعذر ذي المقدمة في وعائه مبنى على كون استحقاق العقاب على المعصية بملاك حصول الجرأة على المولى فان الجرأة قد حصلت فعلا و عند ترك ما يستحيل معه الإتيان بالواجب أو ترك الحرام أو إتيان ما يستحيل معه الإتيان بالواجب أو ترك الحرام كإلقاء النّفس من شاهق (و اما) إذا كان بملاك ترك الواجب أو فعل الحرام في الخارج فما دام لم يرتكب أحد الأمرين و لو من جهة عدم مجي‌ء زمانه لا معنى للعقاب عليه و ان فرض كونه ضروريا في وعائه لوجود علته فان ذلك من القصاص قبل الجناية و لو صح ذلك لصح عقاب من يقطع بعصيانه و ان كان الاختيار منه بعد باقيا قوله بما هي مقدمات له، (2) يعنى انه أتى بالمقدمات لأجل التوصل بها إلى ذيها لأجل غرض آخر فاتفق انه أتى بذيها بعد الإتيان بها للغرض الاخر فان العمل بمشقته لم ينبعث من الأمر و لم يحصل بداعيه كي يثاب بثواب أشق الأعمال بل المنبعث عن داعي الأمر ذات العمل فلا يثاب الا بثواب ذات العمل الخالي عن المشقة (و فيه) ان المشقة إذا لم تكن في نفس العمل بل كانت ناشئة من التوقف على المقدمات الشاقة و مع ذلك أوجبت زيادة الثواب لم يكن ذلك الثواب الا من جهة المقدمات بل قضية زيادة الثواب بزيادة المشقة إعطاء الثواب على المقدمات و ان لم نقل بوجوبها و ذلك فيما إذا كان الداعي على الإتيان بها امر ذيها قوله و عليه ينزل ما ورد في الاخبار. (3) و يمكن ان ينزل الاخبار على إعطاء الثواب على نفس ذي المقدمة و تكون المقدمات كعدد الخطوات في زيارة سيد الشهداء عليه السلام مقياسا و محددا لمقدار ذلك الثواب الّذي يعطى على ذي المقدمة فيكون له من ثواب الحج و العمرة على زيارته بمقدار لو وزع على خطواته لكان لكل خطوة حجة و عمرة فبعدد خطواته يزاد في ثواب زيارته‌ قوله لا بما هو شروع في إطاعة: (4) يريد بذلك الإشارة إلى ان الحاصل هو ثواب أشق الأعمال فيما لو أتى بالمقدمات لأجل التوصل إلى ذيها و لا يخفى ان امتثال الأمر الغيري ملازم لقصد التوصل بالمقدمات إلى ذيها كما سيجي‌ء فيثاب لا محالة ثوابا يزيد على ثواب نفس العمل لكن هذا الثواب هو ثواب‌

اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست