responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 119

إلى النزاع في دلالة دليل الأمر أيضا بان يقال ان الأمر بطبيعة هل يدل على طلبها و محبوبيتها بسيلانها بحيث أينما وجدت كانت مطلوبة و محبوبة كما في الأشياء الخارجية التي تميل النّفس إليها أو انه يدل على محبوبيتها في الجملة بحيث لا يتصف بالمحبوبية الا أول وجود منها و ذلك لأنه بعد تحديد المطلوب و تعينه بأحد الوجهين لا يعقل البحث فيه كبرويا بان يقع النزاع في ان العقل هل يوجب امتثالا واحدا للأمر المتعلق بالطبيعة أو امتثالات متعددة فان وجوب الامتثالات المتعددة فرع تعدد الطلب و لا يعقل مع ذلك وحدته إذا الأمر الواحد لا يستدعى في حكم العقل امتثالات متعددة بالضرورة (و مما ذكرنا يظهر) ان البحث في اجزاء الإتيان بالمأمور به الواقعي عن امره أيضا امر معقول و لكن النزاع فيه يكون صغرويا كما في غيره‌ قوله غايته ان العمدة في سبب الاختلاف فيهما: (1) كما يمكن ان يكون سبب الاختلاف في المقام هو الخلاف في دلالة دليلي الحكم الظاهري و الاضطراري كذلك يمكن ان يكون سبب الاختلاف هو الخلاف في إطلاق دليل الحكم الواقعي بالنسبة إلى حال الإتيان بالبدل الاضطراري أو المأمور به الظاهري و عدمه فمع أحد الأمرين أعني بهما استفادة البدلية المطلقة من دليلها أو عدم الإطلاق في دليل الحكم الواقعي كان الحكم هو الاجزاء و يتوقف الحكم بعدم الاجزاء على عدم الحكمين جميعا قوله بخلافه في الاجزاء بالإضافة إلى امره: (2) قد عرفت ان النزاع المعقول في محل البحث صغروي في كلا المقامين و لو أمكن البحث الكبروي في اجزاء الإتيان بكل مأمور به عن امره لجرى ذلك في اجزائه عن امر اخر أيضا ففي موارد الأوامر الظاهرية أو الاضطرارية يقع البحث أولا في الاجزاء من جهة النزاع في استفادة البدلية المطلقة و عدمها و هذا النزاع يكون صغرويا ثم بعد الفراغ عن استفادة البدلية المطلقة يبحث عن اجزاء البدل المطلق المشتمل على مصلحة المبدل منه عن الإتيان بنفس المبدل منه و إسقاطه لأمره و عدمه كما كان يبحث في إسقاط الإتيان بالمبدل منه عن امر نفسه و عدمه بل هذا البحث في البدل اقرب إلى المعقولية من البحث في نفس المبدل منه و هذا النزاع كبروي لا محالة قوله فيسقط به القضاء: (3) المراد من القضاء مطلق التدارك للمزية الفائتة في البدل و يطلق في غير مقام لخصوص تدارك ما فات في الوقت في خارجه‌ قوله الفرق بين هذه المسألة و مسألة المرة: (4) بيان الفرق بين المسألتين انما يحتاج إليه فيما إذا كان البحث في هذه المسألة عن اجزاء الإتيان بكل مأمور به عن امره و اما إذا كان البحث‌

اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست