responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 120

عن اجزاء الإتيان بالمأمور به الظاهري أو الاضطراري عن المأمور به الواقعي فالفرق بين المسألتين في غاية الوضوح بل لا اشتراك بينهما أصلا قوله فان البحث هاهنا في ان الإتيان: (1) يعنى بذلك ان البحث في مسألة المرة و التكرار انما هو في ان الإتيان بما تعين كونه مأمورا به بحسب ظاهر دليله سواء كان ذلك نفس الطبيعة أو المرة أو التكرار هل يجزى فلا يحكم إلا بوجوب امتثال واحد أو لا يجزى فيحكم العقل بوجوب امتثالات متعددة لأمر واحد بحيث لا يسقط الأمر بامتثاله مرة واحدة الا انك قد عرفت فيما تقدم عدم معقولية هذا البحث و ان البحث لا بد من كونه صغرويا و لو كان ذلك في اجزاء الإتيان بكل مأمور به عن امره فيبحث في ان المستفاد من دليل الطلب هل هو مطلوبية الطبيعة و محبوبيتها على سيلانها و سريانها أو مطلوبيتها و محبوبيتها في الجملة و عليه فالفرق بين هذا البحث و البحث المتقدم أعني به مسألة المرة و التكرار هو ان هذا البحث مفروض بعد فرض تعلق الأمر بالطبيعة و خروج التقييد بالمرة أو التكرار عن حيزه فيبحث عن ان المطلوب هو الطبيعة السيالة و السارية في طي تمام افرادها و الطبيعة في الجملة فمن ذهب إلى ان المطلوب هو الطبيعة السيالة لا بد له من القول بعدم الاجزاء و عدم حصول الامتثال بالإتيان بفرد واحد كما لا يحصل امتثال النهي بترك فرد واحد و اما من ذهب إلى إلى ان المطلوب هو الطبيعة في الجملة فهو يختار القول بالاجزاء و سقوط الأمر بالإتيان بفرد واحد (و بالجملة) القول بعدم الاجزاء انما يتفرع على القول بكون الطبيعة المأمور بها ملحوظة على وجه السيلان و السريان و اما إذا كان الأمر متعلقا بنفس الطبيعة من غير لحاظ السريان فيها فالإتيان بفرد واحد منها يجزى عن الأمر قطعا (فتحصل) ان القول بعدم الاجزاء و القول بالتكرار و ان كانا يشتركان في استلزامهما عدم كفاية الإتيان بفرد واحد من الطبيعة في مقام الامتثال الا انهما بملاكين متغايرين فان عدم الكفاية على القول بعدم الاجزاء انما هو من جهة عدم حصول الطبيعة السارية في الخارج و ان لم يكن شي‌ء من خصوصيات الافراد دخيلة في المطلوب و اما عدم الكفاية على القول بالتكرار فانما هو لأجل عدم حصول تمام المأمور به المأخوذ فيه خصوصية الافراد في الخارج فالفرق بين المسألتين في غاية الوضوح (ثم) لا بأس بتحقيق الحال في المقام و بيان ان متعلق الأمر هل هو الطبيعة السارية كما هو الحال في متعلق النهي‌

اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست