responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 118

الفور فيكون مراده من وحدة المطلوب و تعدده وحدة الفور المطلوب و تعدده فعلى القول بالتعدد يجب الإتيان بالواجب فورا ففورا و عليه يكون الأمر الواحد منحلا إلى إلى أوامر متكثرة أعني بها الأمر بنفس الفعل و الأمر بإيجاده فورا في الزمان الأول و الأمر بإيجاد فورا في الزمان الثاني لو فاته الإتيان بالواجب قبله و هكذا إلى آخر زمان التكليف‌ قوله لما كان لها دلالة: (1) بل كان لها دلالة على نحو وحدة المطلوب فان وجوب الفور على تقدير استفادته من الأمر فانما هو على نحو القيدية للمطلوب أعني به المادة المتعلق بها الطلب.

مبحث الاجزاء

قوله مع انه يلزم خروج التعبديات: (2) لا يخفى ان احترازية قيد على وجهه انما يتم على مذهب المصنف (قده) في كيفية اعتبار قصد القربة في العبادات و انه بحكم من العقل لأجل تحصيل الغرض لا لدخله في المأمور به فيقصد به الوجه العقلي أعني به قصد القربة و اما بناء على المختار تبعا للمشهور من اعتباره في المأمور به شرعا يكون القيد لا محالة توضيحيا لأن كل ما كان داخلا في المأمور به يشمله كلمة المأمور به و كل ما كان خارجا لا يجب لا شرعا و لا عقلا فاحترازيته على مذهبه (قده) لا يستدعى بوجه احترازيته في كلام من عداه ممن يرى اعتباره في المأمور به شرعا قوله الاقتضاء بنحو العلية و التأثير: (3) اقتضاء الشي‌ء لشي‌ء هو اتخاذه له و تعيينه في جهة من الجهات و هذا هو المراد منه في جميع موارد إطلاقه كما في لفظ القاضي و قضاء اللَّه و الأحكام الاقتضائية و في قولنا اللفظ يقتضى المعنى الكذائي أو النار تقتضي الحرارة فان المادة في جميع ذلك انما استعملت في هذا المعنى فليس التأثير و لا الدلالة الا جزئيا من جزئيات المعنى الّذي ذكرناه لا معاني مستقلة للفظ فاقتضاء اللفظ هو تعيينه المعنى في مقام الإفادة و اقتضاء العلة لمعلوله هو تعيينه للمعلول في مقام الإيجاد و عليه فالاقتضاء في العنوان هو بمعنى الاقتضاء في سائر العناوين (هذا) مع ان الاقتضاء بمعنى التأثير لا مناسبة له مع المقام لأن الإتيان بالمأمور به ليس علة لسقوط الأمر بل الأمر علة للإتيان و هو ينفد بحصول متعلقه‌ قوله فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما: (4) النزاع في اجزاء الإتيان بكل مأمور به عن امره لا بد من ان يؤل‌

اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست